responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 137

ومنها : أنّه لو تعبّد بإعطاء مالٍ واستثنى منفعته له مُدّة معيّنة في غير الواجب (ولم يكن مانع) [١] استثناءً لا يُنافي نيّة القُربة ، كان جائزاً [٢].

ومنها : أنّ مئونة النقل على المالك ، إلا مع خوف الفساد ، إلا مع كونه مجتهداً أو عن إذن المجتهد ، فإنّ المئونة على المصرف مع مُراعاة المصلحة ، والعمل بالولاية. ولِلحُوق المحتسبين وجه.

ومنها : أنّه يجوز دفع ما به تحصُل كفاية سنين ، من جميع الحقوق الخالية عن شرط سائغ مُنافٍ ؛ سوى الخمس فإنّه لا يجوز دفع ما يزيد على كفاية السنة منه.

ومنها : أنّ المؤن تخرج من المالك ، مع عدم الشرط السائغ ، إلا في الخمس ، والزكاة على نحو ما سيجي‌ء.

ومنها : أنّه لا يجوز دفع مملوك مسلم ، أو قران ، أو شي‌ء محترم ، إلى كافر ذميّ أو غيره ، ولا دفع الأوّل إلى غير أهل الحقّ ، وفي الباقي إشكال.

ومنها : أنّه ينبغي عدم إعانة الزوجة الناشزة حتّى تلجئها الحاجة إلى زوجها. وكذا العبد الابق ، وجميع أهل المعاصي ؛ ليرجعوا إلى الطاعة ، ويتركوا المعصية.

الباب الثالث : في الزكاة

وهي في الأصل بمعنى النموّ والزيادة ، أو الطهارة [٣] ، فسُمّيت بذلك لأنّها تُنمي المال ، أو تطهّره ، أو تطهّر دافعها من المعاصي ، أو أعماله من المُفسدات ، وهي أقسام :


[١] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٢] في «م» ، «س» زيادة : غير الواجب.

[٣] النهاية لابن الأثير ٢ : ٣٠٧ ، المصباح المنير ١ : ٢٥٤.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست