نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 137
ومنها
: أنّه لو تعبّد
بإعطاء مالٍ واستثنى منفعته له مُدّة معيّنة في غير الواجب (ولم يكن مانع) [١] استثناءً لا
يُنافي نيّة القُربة ، كان جائزاً [٢].
ومنها : أنّ مئونة النقل على المالك ، إلا مع خوف الفساد ،
إلا مع كونه مجتهداً أو عن إذن المجتهد ، فإنّ المئونة على المصرف مع مُراعاة
المصلحة ، والعمل بالولاية. ولِلحُوق المحتسبين وجه.
ومنها : أنّه يجوز دفع ما به تحصُل كفاية سنين ، من جميع
الحقوق الخالية عن شرط سائغ مُنافٍ ؛ سوى الخمس فإنّه لا يجوز دفع ما يزيد على
كفاية السنة منه.
ومنها : أنّ المؤن تخرج من المالك ، مع عدم الشرط السائغ ،
إلا في الخمس ، والزكاة على نحو ما سيجيء.
ومنها : أنّه لا يجوز دفع مملوك مسلم ، أو قران ، أو شيء
محترم ، إلى كافر ذميّ أو غيره ، ولا دفع الأوّل إلى غير أهل الحقّ ، وفي الباقي
إشكال.
ومنها : أنّه ينبغي عدم إعانة الزوجة الناشزة حتّى تلجئها
الحاجة إلى زوجها. وكذا العبد الابق ، وجميع أهل المعاصي ؛ ليرجعوا إلى الطاعة ،
ويتركوا المعصية.
الباب
الثالث : في الزكاة
وهي في الأصل
بمعنى النموّ والزيادة ، أو الطهارة [٣] ، فسُمّيت بذلك لأنّها تُنمي المال ، أو تطهّره ، أو
تطهّر دافعها من المعاصي ، أو أعماله من المُفسدات ، وهي أقسام :