نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 135
عوضها بوصول أجرها ، وليس للمدفوع إليه الردّ إلا بهبة جديدة إن كان ممّا
تصحّ هبته.
ومنها
: أنّه لو ادّعى
الدافع أنّ المدفوع إليه غير مُستحق ، أو ليس من الصنف الّذي يدفع إليه ، كان
القول قول المدفوع إليه ، والبيّنة على الدافع.
ومنها أنّه لو دفع إلى القابل وغير القابل ، أو أتى بالقابل [١] وغير القابل ،
فإن كان عن جهل صحّ فيما يصحّ ، وفسد فيما يفسد ، ومع العلم إشكال.
ومنها : أنّ من ترك من يعول من واجبي النفقة ، يجوز للمجتهدين
ثمّ المحتسبين القبول له ، والإنفاق عليهم ، ومع فقرهم والأخذ لهم يجوز أن
يتصرّفوا به بعنوان القرض عليه ، إن كان حقّهم من [٢] حقوق
المخلوقين ، كحق الزوجة ، دون الأرحام.
ومنها : أنّه يجوز للمُجتهد طلب الزكاة وإرسال السعاة ، ويلزم
التسليم إليه وإليهم ، إن لم يكونوا سلّموها ، ويقوم مقام الإمام في الأحكام ،
وكذا في الخُمس ، وجميع حقوق الفقراء ؛ لأنّه وليّهم ، وحضوره عبارة عن حضورهم.
ومنها : أنّه يجوز له جَبر مانعي الحقوق ، ومع الامتناع
يتوصّل إلى أخذها بإعانة ظالم ، أو بمَعونة الجُند ، ؛ كما لهُ أن يتوصّل بذلك في
تحصيل حقوق المظلومين ؛ لأنّ الأصل عدم جواز التسليم إلى غير المُجتهد في الحقوق
العامّة ، إلا ما قامَ الدليل على خلافه.
ومنها : أنّه لا تجب الصيغة في الدفع ، ولا مُطلق اللفظ ، بل
يكفي مُجرّد التسليم.
ومنها : أنّه يجوز التوكيل في إعطاء الحُقوق وأخذِها.
ومنها : أنّه لو دفعَ مُجتهد أو مُقلّد إلى مُستحقّ شيئاً
بزعم استحقاقه ، أو قبل الوقت بزعم دخوله ، ثمّ انقلبَ رأي المجتهد ، وهكذا ؛ فإن
كان لدليلٍ قطعيّ ، نقضَ اجتهاده ، وأعادَ التأدية مع بقاء المدفوع ، وتقليد
المدفوع إليه إيّاه. ولو كان لظنيّ ، مضى الأمر بما فيه ، كما لو كان لقطعيّ وتلف
لعدم تقصيره.