نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 133
ومنها
: أنّه يجوز
الأكل والأخذ من مال تتعلّق الزكاة والخمس وغيرهما بعينه بقصد الاستنقاذ من
الممتنع عن الأداء في الدفع والاحتساب ، كما يجوز من كلّ غاصب. والأحوط مراعاة إذن
المجتهد أو نائبه بعد العلم بهما مع الإمكان ، وبعد ذلك يدفعه إلى المستحقّ. ولو
كان مستحقّاً ، جاز له الاحتساب على نفسه مع إذن المجتهد أو من قام مقامه.
ومنها : أنّ جاهل الحكم بشيء من الواجبات إن لم يكن متصوّراً
لها في الخِيال فليس عليه وبال ، غير أنّه بعد العلم بحقيقة الحال يجب عليه قضاء
ما يُقضى من المال وغير المال. ومتى خطر في باله الإشكال ، وجب عليه السؤال.
ومنها : أنّه لو جهل ما عليه من الحقّ ، أدّى حتّى لا يبقى له
يقين ببقاء شغل ذمّته ، وهذا جارٍ في جميع البدنيّات والماليّات. والأحوط اعتبار
الأداء حتّى يظنّ ، بل حتّى يعلم الوفاء.
ومنها : أنّها لو أراد التخلّص من حقّ واجب عليه ولا يعلم
مقداره ، صالح المجتهد عليه ؛ لأنّ أمر أرباب الاستحقاق إليه. وفي جواز التسليم
حينئذٍ لوجه الصلح ، ممّا عدا حقّ الصاحب جعلني الله فداءه إلى الفقراء ، أو إلى
مجتهد آخر من دون إذنه إشكال ، والأقوى الجواز.
ومنها : أنّ ما أخذ من المال ، من وجه زكاة أو خمس أو غيرهما ،
إذا تحقّقت فيه شرائطُ الزكاة والخمس وغيرهما ، وجب الإخراج منه.
ومنها : أنّه لو دفعها على زعمِ قابلية المدفوع إليه ، فظهر
خطوة ؛ أو إلى المجتهد ، فأخطأ ؛ فإن بقيت العين وأمكن استرجاعها ، استُرجعت ؛ وإن
تعذّر ذلك ، فلا ضمان. ولو كان الخطأ لفقد شرط ، كوقت ونحوه ، أُعيدت [١].
ومنها : أنّه لا يملك شيء منها قبل القبض ، ولا يختصّ بها
أحد مع عمومها قبله ،
[١] في «ص» زيادة :
ومنها : إنّ ما أُخذ من المال من وجه زكاة أو خمس أو غيرهما لو حصلت فيه شرائط
الزكاة والخمس كما إذا بقي مسكوكاً عاما ، أو اشترى به أنعاماً وبقيت كذلك ، إلى
غير ذلك وجبت زكاته ، ولو قلبه في التجارة مثلاً وربح وتمت شرائط الخمس وجب
الإخراج منه.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 133