نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 129
والقادر على
التكسّب بحيث لا يفي بمئونته ، تجارة أو صناعة أو نحوهما ، ومن كان قابلاً لتعلّم
الصنعة وكدّ البدن ، ولم يكن من عادته ؛ دخل في سهم الفقراء ، والأحوط تخصيص غيره
به.
ومَن صنعته
الدخول في إجراء العبادات ، من الصلاة ، والصيام ، والحجّ ، والزيارات ، ونحوها ،
إن اتّخذها صنعة وأغنته ، خرجَ من صفة الفقر.
ومن عنده بستان
أو حمّام أو دار مثلاً يستغلّها ولم تفِ غلّتها به ، أو رأس مالٍ لا يفي ربحه
بمئونة سنته ، ويكون فعله موافقاً لرأي العقلاء ، فهو من الفقراء.
وقد علمت
بالمقابلة حقيقة صفة الغنى ، فإذا تعلّق نَذر أو نحوه بمن فيه تلك الصفة ، اعتبر
فيه تملّكه لمئونة السنة. وكلّما يُعتبر من القيود في العهود ، فالمدار على
حصولها.
ومنها : أن يكون المُعطَى بفتح الطاء غير واجب النفقة على
المعطِي بكسرها [١].
ويقوى الجواز
في واجب النفقة على غيره ، بل في القسم الأوّل أيضاً ، سوى الزوجة الدائمة والعبد
، والأحوط خلافه فيما يتعلّق بالإنفاق.
ولا بأس بدفعها
إلى غير الإباء والأُمّهات والذراري من الأرحام ، وإن دخلوا في العيال عُرفاً.
ولو وجبت نفقته
بنفسه دون عياله ومماليكه وسائر واجبي النفقة عليه ، بل جميع من كان في عياله ،
ولو بالالتزام العادي أو العُرفي ، جازَ أخذه ليدفعها في مصرف من يُنفق عليهم ،
وجاز لهم مع فقرهم أخذها. ولو حصلت ضرورة زائدة على النفقة ، جاز أخذها للجميع.
ومنها : إسلام الدافع وإيمانه ، وكذا عدالته حيث يكون وصيّاً
أو وكيلاً [٢] ؛ لتولّية النيّة ، وهو غير مأمون ، فلا يحصل بدفعه
يقين فراغ الذمّة ؛ لابتنائه على صحّة النيّة ، وهي خفيّة. وللقول بالاكتفاء بدفع
النائب الفاسق ؛ للبناء على صحّة فعل المسلم ، وجه.
[١] في «ص» زيادة :
على الأقوى ، ولا على غيره على الأحوط ، حيث يكون الأخذ للإنفاق ، ولو كان لضرورة
أو حاجة أُخرى فلا بأس ، والأقوى جواز إعطاء واجب النفقة على الغير ما لم يكن زوجة
أو عبداً أو خادماً بنفقته.