responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 129

والقادر على التكسّب بحيث لا يفي بمئونته ، تجارة أو صناعة أو نحوهما ، ومن كان قابلاً لتعلّم الصنعة وكدّ البدن ، ولم يكن من عادته ؛ دخل في سهم الفقراء ، والأحوط تخصيص غيره به.

ومَن صنعته الدخول في إجراء العبادات ، من الصلاة ، والصيام ، والحجّ ، والزيارات ، ونحوها ، إن اتّخذها صنعة وأغنته ، خرجَ من صفة الفقر.

ومن عنده بستان أو حمّام أو دار مثلاً يستغلّها ولم تفِ غلّتها به ، أو رأس مالٍ لا يفي ربحه بمئونة سنته ، ويكون فعله موافقاً لرأي العقلاء ، فهو من الفقراء.

وقد علمت بالمقابلة حقيقة صفة الغنى ، فإذا تعلّق نَذر أو نحوه بمن فيه تلك الصفة ، اعتبر فيه تملّكه لمئونة السنة. وكلّما يُعتبر من القيود في العهود ، فالمدار على حصولها.

ومنها : أن يكون المُعطَى بفتح الطاء غير واجب النفقة على المعطِي بكسرها [١].

ويقوى الجواز في واجب النفقة على غيره ، بل في القسم الأوّل أيضاً ، سوى الزوجة الدائمة والعبد ، والأحوط خلافه فيما يتعلّق بالإنفاق.

ولا بأس بدفعها إلى غير الإباء والأُمّهات والذراري من الأرحام ، وإن دخلوا في العيال عُرفاً.

ولو وجبت نفقته بنفسه دون عياله ومماليكه وسائر واجبي النفقة عليه ، بل جميع من كان في عياله ، ولو بالالتزام العادي أو العُرفي ، جازَ أخذه ليدفعها في مصرف من يُنفق عليهم ، وجاز لهم مع فقرهم أخذها. ولو حصلت ضرورة زائدة على النفقة ، جاز أخذها للجميع.

ومنها : إسلام الدافع وإيمانه ، وكذا عدالته حيث يكون وصيّاً أو وكيلاً [٢] ؛ لتولّية النيّة ، وهو غير مأمون ، فلا يحصل بدفعه يقين فراغ الذمّة ؛ لابتنائه على صحّة النيّة ، وهي خفيّة. وللقول بالاكتفاء بدفع النائب الفاسق ؛ للبناء على صحّة فعل المسلم ، وجه.


[١] في «ص» زيادة : على الأقوى ، ولا على غيره على الأحوط ، حيث يكون الأخذ للإنفاق ، ولو كان لضرورة أو حاجة أُخرى فلا بأس ، والأقوى جواز إعطاء واجب النفقة على الغير ما لم يكن زوجة أو عبداً أو خادماً بنفقته.

[٢] في «ص» زيادة : على الأحوط.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست