نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 128
ولا يجوز القبض
من دون إذن من المالك أو الوكيل أو الوليّ ، ولو قبض بدون ذلك توقّف على الإجازة ،
ويصحّ حينئذٍ على الأقوى.
ومنها : أنّ من أهدى ثواب شيء منها إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو أحد الأئمّة عليهمالسلام ، أو أحد الأنبياء أو الأوصياء أو الأولياء أو غيرهم ،
فقد وصلهم في مماتهم. ولعلّه أفضل من الوصل في حياتهم ، وكذا الأرحام والجيران
والأصدقاء.
ومنها : أنّ العاجز إلا عن بعضها يُقدّم الراجح ، ولو قدر على
الجمع أو التكرار للأفضل ، كان الجمع أفضل.
ومنها : أنّه ينبغي له الاقتصاد ، فلا يُسرف فيها ، فيقعد
ملوماً محسوراً.
ومنها : أنّ من ليس له سوى السؤال لعدم المال ، كان الراجح له
ترك مندوباتها ، والاقتصار في السؤال على قدر الضرورة.
ومنها : أنّها إذا تعلّقت بغير الله ، من نبيّ أو وصيّ أو
وليّ مع قصد التعبّد لهم ، بطلت [١] ، وبعثت على العصيان ، وإن كان المراد في الحقيقة
التعبّد لله فلا بأس [٢].
ومنها : أنّ ما تعلّق بالفقر ، من خمس ، أو زكاة ، أو نذور
ونحوها ، مشروطة به ، يُشترط في المدفوع إليه أن لا يملك مئونة السنة اثنا عشر
شهراً هلاليّة مع عدم الانكسار ، أو أحد عشر شهراً كذلك وشهراً هلاليّاً ملفّقاً
أو عدديّاً كذلك ، وهو الأقوى.
واحتمال
العدديّة في الجميع ضعيف. وفي انكسار اليوم يحتمل الإتمام بيوم تامّ ، أو بمقدار
ما فاتَ من الكسر ، ولعلّه الأقوى ، أو على النّحو السابق ، وطريق الاحتياط غير
خفيّ.
[٢] في «ص» زيادة :
ومنها : اشتراط الفقر فيما حكمه الإيصال إلى الفقراء بالأصل من زكاة أو خمس في غير
محلّ الاستثناء أو كفّارة ونحوها ، أو بالجعل كنذر أو عهد أو نحوهما لخصوص الفقراء
، والغنى فيما شرطه الغنى كالنذر للأغنياء ونحوه ، وهو عبارة عن عدم تملّك قوت
السنة ، والقدرة على التكسّب لمن هو عادته بعمل صناعة أو كدّ بدن مما يسمّى كسباً
فأجير العبادات ليس من أهل الصناعات وإن قامت بمئونته على إشكال بمنزلة الملك ،
ومن عنده بستان أو حمام أو مزرعة أو تجارة لا يفي ربحها أو صنعة لا تفي بمئونة
سنته فهو فقير.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 128