responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 127

ومنها : أنّه لا يتعيّن مقدار في المدفوع إلى المستحقّ ، فيجوز دفع القليل والكثير دفعة ، ولو زاد على الغنى ، ما لم يكن خُمساً ، فإنّه [١] لا يجوز الدفع فيه زائداً على مئونة السنة ؛ وما لم يكن مأخوذاً في التزامه قدر خاصّ ، فإنّه لا يجوز تقديمه ؛ وما لم يكن فطرةٍ ، فإنّه لا يجوز فيها دفع الناقص عن الصاع إلا مع الاضطرار أو بعض الأسباب ، كما سيجي‌ء في تلك الباب.

ومنها : أنّ كلّ ما تعلّق الحقّ فيه من المال المعيّن ، من خمس أو زكاة مال أو نَذر في مال معيّن ونحو ذلك ، لا يجوز التصرّف بشي‌ء منه لإشاعته ، فيه إلا مع الضمان فيما يصحّ الضمان فيه كالأوّلين ؛ فلو اشترى بعينه أرضاً محصورة ، أو ماء كذلك ، أو داراً ، أو حمّاماً ، أو بُستاناً ، أو فراشاً ، أو ثياباً ، أو مركوباً ، أو ظروفاً ، أو نحوها ، فلا يصحّ فيه أو عليه وضوء ، ولا غسل ، ولا تيمّم ، ولا صلاة ، ولا تغسيل ، ولا جهاد ، ولا شي‌ء من جميع العبادات الّتي تستلزم التصرّف المنهي عنه من جهتها.

ولو كان الثمن مائة كُرّ من الذهب ، والداخل فيه قيراطاً منه ، جرى عليه حكم المغصوب ، في حرمة جميع التصرّفات. ولو ملك شيئاً وفي عينه حق ، تبعّضت [٢] الصفقة ، وكان للمتملّك الخيار في مقامه ، إلا فيما ضمن في مقام الضمان.

ولا يجب الإخراج من المأخوذ من الكفّار ، حربيّين أو ذميّين أو من المخالفين على إشكال ، ولا سيّما في الأخير.

ومنها : أنّ قبضَ الوكيل والوليّ قبضُ الموكّل والمولّى عليه. ولو جعل للمستحقّ شيئاً هو في يده أو يد وكيله أو وليّه ، فلا حاجة إلى إقباضٍ جديد. ولو جعل الوليّ شيئاً في يده للمولّى عليه ، حصلَ القبض من غير نيّة على الأصحّ.

ومنها : أنّ القبض شرط في جميع [٣] الأموال المدفوعة بقصد القربة من واجب أو سنّة ، فلا يُملك شي‌ء منها إلا بعد الإقباض ، ولا يكفي في ذلك مقاولة ولا عقد.


[١] كلمة «لا» : غير موجودة في «س».

[٢] في «م» ، «س» : نقصت.

[٣] في «ص» زيادة : ما يدفع من.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست