نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 127
ومنها
: أنّه لا
يتعيّن مقدار في المدفوع إلى المستحقّ ، فيجوز دفع القليل والكثير دفعة ، ولو زاد
على الغنى ، ما لم يكن خُمساً ، فإنّه [١] لا يجوز الدفع فيه زائداً على مئونة السنة ؛ وما لم يكن
مأخوذاً في التزامه قدر خاصّ ، فإنّه لا يجوز تقديمه ؛ وما لم يكن فطرةٍ ، فإنّه
لا يجوز فيها دفع الناقص عن الصاع إلا مع الاضطرار أو بعض الأسباب ، كما سيجيء في
تلك الباب.
ومنها : أنّ كلّ ما تعلّق الحقّ فيه من المال المعيّن ، من
خمس أو زكاة مال أو نَذر في مال معيّن ونحو ذلك ، لا يجوز التصرّف بشيء منه
لإشاعته ، فيه إلا مع الضمان فيما يصحّ الضمان فيه كالأوّلين ؛ فلو اشترى بعينه
أرضاً محصورة ، أو ماء كذلك ، أو داراً ، أو حمّاماً ، أو بُستاناً ، أو فراشاً ،
أو ثياباً ، أو مركوباً ، أو ظروفاً ، أو نحوها ، فلا يصحّ فيه أو عليه وضوء ، ولا
غسل ، ولا تيمّم ، ولا صلاة ، ولا تغسيل ، ولا جهاد ، ولا شيء من جميع العبادات
الّتي تستلزم التصرّف المنهي عنه من جهتها.
ولو كان الثمن
مائة كُرّ من الذهب ، والداخل فيه قيراطاً منه ، جرى عليه حكم المغصوب ، في حرمة
جميع التصرّفات. ولو ملك شيئاً وفي عينه حق ، تبعّضت [٢] الصفقة ، وكان
للمتملّك الخيار في مقامه ، إلا فيما ضمن في مقام الضمان.
ولا يجب
الإخراج من المأخوذ من الكفّار ، حربيّين أو ذميّين أو من المخالفين على إشكال ،
ولا سيّما في الأخير.
ومنها : أنّ قبضَ الوكيل والوليّ قبضُ الموكّل والمولّى عليه.
ولو جعل للمستحقّ شيئاً هو في يده أو يد وكيله أو وليّه ، فلا حاجة إلى إقباضٍ
جديد. ولو جعل الوليّ شيئاً في يده للمولّى عليه ، حصلَ القبض من غير نيّة على
الأصحّ.
ومنها : أنّ القبض شرط في جميع [٣] الأموال
المدفوعة بقصد القربة من واجب أو سنّة ، فلا يُملك شيء منها إلا بعد الإقباض ،
ولا يكفي في ذلك مقاولة ولا عقد.