نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 123
السفه كذلك ، تولّى أمر نفسه حال الصحّة [١] ، والولي حال
الجنون أو السفه.
ولو شكّ في
بلوغه أو عقله أو سفهه ، لم يصحّ دفعه ، والأحوط مُراعاة إذنهما معاً (وإن حصل
الشكّ مع تراخي الزمان في أنّ ما صنعه كان حين البلوغ والعقل ، أو لا ، فالقول
بالصحّة هو الوجه ، والقول بالفساد ضعيف. وهكذا الحال في جميع العبادات والمعاملات
الصادرة منه) [٢].
ولو شكّ في أنّ
دفعه السابق بعد تجاوز المحلّ هل كان مع القابليّة أو لا ، بنى على الصحّة.
ومنها : اشتراط إباحة [٣] الدفع ، فلو دفع من مال الغير بغيرِ إذنه ، أو من
المرهون والمحجور عليه [٤] ونحو ذلك ، ولم تتعقّب الإجازة ، بطل [٥] ، ولو تعقّبت
صحّ. وأمّا لو دفع في أرض محصورة مغصوبة أو فضاء كذلك ، أو دار ، أو فراش ، أو في
كيس مغصوب [٦] ونحوه ، أو كفّ مغصوبة ، فالأقرب البطلان ، ولا أثر
للإجازة ، وفي مثل الفراش واللباس إشكال.
ولو احتسب بعد
الدفع ، أو احتسب ديناً في الذمّة ، أو فعل ذلك مع مضادّته لواجب ، فالأقوى الصحّة
، ومع فساد الدفع وبقاء (العين واعتراف المدفوع إليه بالفساد ، له الرجوع بالعين
واحتسابها عليه ، مع بقاء) [٧] قابليّته. ومع التلف لا رجوع عليه إلا مع علمه وجهل
الدافع. ولو كان جاهلاً بالغصب وحصول المانع ، وقع دفعه في محلّه ، واحتسب له ممّا
عليه.
ومنها : أنّه إذا شكّ في شرطٍ أو شطرٍ فلا يدري هل عمل رياءً
مثلاً أو لا ، أخلّ
[١] في «ص» زيادة : ولو
شكّ في البلوغ والعقل ودفع مع الشك لم يبنِ على الصحّة.