responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 123

السفه كذلك ، تولّى أمر نفسه حال الصحّة [١] ، والولي حال الجنون أو السفه.

ولو شكّ في بلوغه أو عقله أو سفهه ، لم يصحّ دفعه ، والأحوط مُراعاة إذنهما معاً (وإن حصل الشكّ مع تراخي الزمان في أنّ ما صنعه كان حين البلوغ والعقل ، أو لا ، فالقول بالصحّة هو الوجه ، والقول بالفساد ضعيف. وهكذا الحال في جميع العبادات والمعاملات الصادرة منه) [٢].

ولو شكّ في أنّ دفعه السابق بعد تجاوز المحلّ هل كان مع القابليّة أو لا ، بنى على الصحّة.

ومنها : اشتراط إباحة [٣] الدفع ، فلو دفع من مال الغير بغيرِ إذنه ، أو من المرهون والمحجور عليه [٤] ونحو ذلك ، ولم تتعقّب الإجازة ، بطل [٥] ، ولو تعقّبت صحّ. وأمّا لو دفع في أرض محصورة مغصوبة أو فضاء كذلك ، أو دار ، أو فراش ، أو في كيس مغصوب [٦] ونحوه ، أو كفّ مغصوبة ، فالأقرب البطلان ، ولا أثر للإجازة ، وفي مثل الفراش واللباس إشكال.

ولو احتسب بعد الدفع ، أو احتسب ديناً في الذمّة ، أو فعل ذلك مع مضادّته لواجب ، فالأقوى الصحّة ، ومع فساد الدفع وبقاء (العين واعتراف المدفوع إليه بالفساد ، له الرجوع بالعين واحتسابها عليه ، مع بقاء) [٧] قابليّته. ومع التلف لا رجوع عليه إلا مع علمه وجهل الدافع. ولو كان جاهلاً بالغصب وحصول المانع ، وقع دفعه في محلّه ، واحتسب له ممّا عليه.

ومنها : أنّه إذا شكّ في شرطٍ أو شطرٍ فلا يدري هل عمل رياءً مثلاً أو لا ، أخلّ


[١] في «ص» زيادة : ولو شكّ في البلوغ والعقل ودفع مع الشك لم يبنِ على الصحّة.

[٢] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٣] في «ص» زيادة : ما قارن النيّة من الدفع أو الاحتساب.

[٤] في «ص» زيادة : أو ممّا تعلق به حق الغرماء.

[٥] في «ص» زيادة : إذ حكمه حكم الدفع من مال الغير.

[٦] أضفناها من «ص».

[٧] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست