نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 122
شغل الذمّة ؛ لعلم المدفوع إليه بذلك.
ولو دفعها
قرضاً وعلم المدفوع إليه بذلك ، احتسبها عليه بعد دخول الوقت ، مع بقاء قابليّته ،
مع التّلف وبدونه ، وإن شاء استوفاها منه على الحالين.
ولو لم يعلم
وبنى على الظاهر من كونها هبة ؛ فإن تلفت وجبت الإعادة ، ولا شيء على المدفوع
إليه ، وإلا فإن صدّقه المدفوع إليه (مقرّاً بالعلم قبل التلف ، وعدم علم الدافع
بحاله) [١] كان له الاحتساب عليه مع بقاء قابليته إلى حين الاحتساب
، وله الأخذ. وإن كذّبه وكان ممّا يمكن الرجوع به ، كهبة الأجنبي مثلاً ، فله أن
يسترجع في ظاهر الشرع ، ويُحتسب مع حصول الشروط ، وإلا فلا يبعد تقديم قول المدفوع
إليه بيمينه ، وكذا لو اختلفا في أنّ الدفع هل كان بعد دخول الوقت ، أو لا.
ومنها : اشتراط عدم ردّ المدفوع إليه ، فلو علم بكونها خُمساً
أو زكاة أو نَذراً مثلاً ، وردّها لم تُحتسب ، ويقوى في الاحتساب في الدين عدم
مانعيّة الردّ مع العلم حين الدفع أو بعده. ولو دفع شيئاً منها غيرَ معلمٍ بوجهه ،
جاز احتسابه ؛ ولو علم بعد ذلك ، فالأقوى عدم جواز ردّه.
ولو ظهر عدم (قابليّته
للدفع) [٢] إليه ، ولم [٣] يكن أعلمه حتّى تلف ، فلا شيء له [٤]. وإذا لم يكن
من الدافع تقصير ، فلا ضمان عليه على الأقوى. ولو تقدّم منه أنّه لا يأخذ شيئاً ،
من خمس أو صدقة مثلاً ، فدفع إليه من غير إعلام ، فالأقوى عدم البأس ، وحصول
البراءة.
ومنها : اشتراط البلوغ والعقل [٥] وقد مرّ بيانه
والرشد في الدافع ، واشتراط الأوّلين في الأخذ ، ويدفع الولي أو يأخذ عن المولّى
عليه ، ولو كان الجنون أدواريّاً أو