responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 122

شغل الذمّة ؛ لعلم المدفوع إليه بذلك.

ولو دفعها قرضاً وعلم المدفوع إليه بذلك ، احتسبها عليه بعد دخول الوقت ، مع بقاء قابليّته ، مع التّلف وبدونه ، وإن شاء استوفاها منه على الحالين.

ولو لم يعلم وبنى على الظاهر من كونها هبة ؛ فإن تلفت وجبت الإعادة ، ولا شي‌ء على المدفوع إليه ، وإلا فإن صدّقه المدفوع إليه (مقرّاً بالعلم قبل التلف ، وعدم علم الدافع بحاله) [١] كان له الاحتساب عليه مع بقاء قابليته إلى حين الاحتساب ، وله الأخذ. وإن كذّبه وكان ممّا يمكن الرجوع به ، كهبة الأجنبي مثلاً ، فله أن يسترجع في ظاهر الشرع ، ويُحتسب مع حصول الشروط ، وإلا فلا يبعد تقديم قول المدفوع إليه بيمينه ، وكذا لو اختلفا في أنّ الدفع هل كان بعد دخول الوقت ، أو لا.

ومنها : اشتراط عدم ردّ المدفوع إليه ، فلو علم بكونها خُمساً أو زكاة أو نَذراً مثلاً ، وردّها لم تُحتسب ، ويقوى في الاحتساب في الدين عدم مانعيّة الردّ مع العلم حين الدفع أو بعده. ولو دفع شيئاً منها غيرَ معلمٍ بوجهه ، جاز احتسابه ؛ ولو علم بعد ذلك ، فالأقوى عدم جواز ردّه.

ولو ظهر عدم (قابليّته للدفع) [٢] إليه ، ولم [٣] يكن أعلمه حتّى تلف ، فلا شي‌ء له [٤]. وإذا لم يكن من الدافع تقصير ، فلا ضمان عليه على الأقوى. ولو تقدّم منه أنّه لا يأخذ شيئاً ، من خمس أو صدقة مثلاً ، فدفع إليه من غير إعلام ، فالأقوى عدم البأس ، وحصول البراءة.

ومنها : اشتراط البلوغ والعقل [٥] وقد مرّ بيانه والرشد في الدافع ، واشتراط الأوّلين في الأخذ ، ويدفع الولي أو يأخذ عن المولّى عليه ، ولو كان الجنون أدواريّاً أو


[١] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٢] في «م» ، «س» : قابلية الدفع.

[٣] في «س» : ولو لم يكن.

[٤] في «س» : فلا شي‌ء عليه.

[٥] في «ص» زيادة : من المعطي والآخذ ، ولو تعلّق حق فيما يملكانه تولّى الولي النيّة في الإيجاب أو الاحتساب ، ويتولّى أيضاً القبول.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست