نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 119
وليس على
المجتهد نيّة ، كما أنّ له في جواز النقل والحمل خصوصيّة لقيامه مقام الإمام ، وهو
وليّ عن فقراء أهل الإسلام ، وتجيء إليه الحقوق من كلّ مقام ، فالعبادة تمّت
بالوصول إليه ، ودفعه دفع أمانة ، بل لو أوصل لا لوجه الله فلا بأس. ويجري مثله في
العزل على إشكال.
(يقوى إلحاق
عدول المسلمين به ، ومع تعدد الآحاد والاتصال أو شبهه تجزي النيّة الواحدة ، ومع
طول الفصل لا بدّ من التعدّد) [١].
ولو داخلها
الرياء المقارن بطلت ، ويقوى في العُجب المقارن أيضاً ، دون المتأخِرَين [٢] ، وإن كان
الأوّل أشدّ إشكالاً.
(وليس من
العُجب ما كان لمقام العبوديّة ، ولا من الرياء ما كان للحضرة القدسيّة ، ولا اعتبار
بالخطور في المقامين ، ومن الرياء ما كان للجنّ أو أهل السماء ، كما قد يقع من بعض
العارفين) [٣].
ولو ضمّ إليها
بعض الضمائم ؛ فإن لم تُنافِ القربة ، كما إذا قصد معها التوصّل إلى أُمور
أُخرويّة أو دنياويّة وكانت غير مقصودة بالأصالة أو مساوية ، فلا مانع ، (وتبطل في
القسمين الأخيرين) [٤] و [٥].
ولا بدّ من
كونها مقارنة (للعقد أو الإقباض أو لهما ، وعلى الأخر يكفي الاقتران بالعقد مع عدم
الفصل الطويل) [٦] فلا يكفي سبقها بمدّة تُنافي المقارنة عُرفاً ، ولا
لحوقها مع عدم بقاء العين في يد القابل لها ، وعدم شغل ذمّته.
والظاهر أنّ
دفع الوكيل وقبض المستحقّ مع تعيّن الجهة لهما متضمّن للنيّة ؛ إذ لا تحقّق لها
إلا بها.