responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 119

وليس على المجتهد نيّة ، كما أنّ له في جواز النقل والحمل خصوصيّة لقيامه مقام الإمام ، وهو وليّ عن فقراء أهل الإسلام ، وتجي‌ء إليه الحقوق من كلّ مقام ، فالعبادة تمّت بالوصول إليه ، ودفعه دفع أمانة ، بل لو أوصل لا لوجه الله فلا بأس. ويجري مثله في العزل على إشكال.

(يقوى إلحاق عدول المسلمين به ، ومع تعدد الآحاد والاتصال أو شبهه تجزي النيّة الواحدة ، ومع طول الفصل لا بدّ من التعدّد) [١].

ولو داخلها الرياء المقارن بطلت ، ويقوى في العُجب المقارن أيضاً ، دون المتأخِرَين [٢] ، وإن كان الأوّل أشدّ إشكالاً.

(وليس من العُجب ما كان لمقام العبوديّة ، ولا من الرياء ما كان للحضرة القدسيّة ، ولا اعتبار بالخطور في المقامين ، ومن الرياء ما كان للجنّ أو أهل السماء ، كما قد يقع من بعض العارفين) [٣].

ولو ضمّ إليها بعض الضمائم ؛ فإن لم تُنافِ القربة ، كما إذا قصد معها التوصّل إلى أُمور أُخرويّة أو دنياويّة وكانت غير مقصودة بالأصالة أو مساوية ، فلا مانع ، (وتبطل في القسمين الأخيرين) [٤] و [٥].

ولا بدّ من كونها مقارنة (للعقد أو الإقباض أو لهما ، وعلى الأخر يكفي الاقتران بالعقد مع عدم الفصل الطويل) [٦] فلا يكفي سبقها بمدّة تُنافي المقارنة عُرفاً ، ولا لحوقها مع عدم بقاء العين في يد القابل لها ، وعدم شغل ذمّته.

والظاهر أنّ دفع الوكيل وقبض المستحقّ مع تعيّن الجهة لهما متضمّن للنيّة ؛ إذ لا تحقّق لها إلا بها.


[١] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٢] أي دون الرياء والعجب المتأخّرين.

[٣] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٤] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٥] في «ص» زيادة : وقد مرّ تفصيلها في مباحث الوضوء والأحوط في حصّة صاحب الأمر تولّي المجتهد أو من قام مقامه النيّة عنه عليه‌السلام.

[٦] ما بين القوسين ليس في «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست