منها : النيّة ، وقد سبق بعضُ أحوالها في كتاب الطهارة
والصلاة ، فلا زكاة ولا خمس فيما عدا أرض الذمّي كما سيجيء (وعدا المأخوذ قهراً
في أحد الوجهين) [٢] ولا صدقة ولا نذر ، ولا عتق ، ولا وقف ، ولا سكنى ، ولا
عُمرى ، ولا تحبيس إلا مع النيّة.
والمراد بها : (قصد
ينبعث عن) [٣] داعٍ تنبعثُ به النفس إلى العمل خالصاً لوجه الله تعالى
، إمّا لأهليّته تعالى لأن يُعبَد ، أو لأهليّة العابد لأن يَعبُد ، أو طلب القُرب
المعنوي إليه ، أو رضوانه ، أو عفوه وغفرانه ، أو نيل الشرف بخدمته وعبوديته ، أو
للحياء منه ، أو رفع الجور الحاصل بمنع فوائد ماله ، فينبعث عن إنصافه ، ومروّته ،
أو لحصول رياضة تبعث على تصفية ذاته عن تكبّره وطغيانه ، وهذان من مكارم الأخلاق
المغنية عن النيّة ، أو للوفاء بشكر جميع نعمه ، أو رجاء ثوابه ، أو الأمن من ضروب
عقابه دنياويّين أو أُخرويّين ، لا بقصد المعاوضة ، أو لما تركّب من الاثنين
والثلاثة فما زاد من هذه الوجوه ، إلى غير ذلك.
وبها تختلف
مراتب الأولياء ، والصدّيقين ، والمقرّبين ، والعباد الراجين ، والخائفين.
ويتولاها
المالك أو وليّه أو وكيله (حال الشروع في العقد أو) [٤] عند إيصال
الحقّ إلى محلّه أو إلى يد المجتهد.
[١] في «ص» زيادة :
منها : اشتراط المعلومية بحيث تؤول إلى التعين ، فلا يجوز المردد بين مالين أو
عبادتين والقدرة على التسليم ، فلو احتسبها عليه وهي عنده واليد للظالم أشكل ،
وكذا المرهون والمحجر عليه ومع تغلب الإجارة أو ارتفاع المانع مشكل.