responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 118

الباب الثاني : في الأحكام المشتركة بين العبادات المالية جلّها أو كلّها ،

وهي أُمور [١] :

منها : النيّة ، وقد سبق بعضُ أحوالها في كتاب الطهارة والصلاة ، فلا زكاة ولا خمس فيما عدا أرض الذمّي كما سيجي‌ء (وعدا المأخوذ قهراً في أحد الوجهين) [٢] ولا صدقة ولا نذر ، ولا عتق ، ولا وقف ، ولا سكنى ، ولا عُمرى ، ولا تحبيس إلا مع النيّة.

والمراد بها : (قصد ينبعث عن) [٣] داعٍ تنبعثُ به النفس إلى العمل خالصاً لوجه الله تعالى ، إمّا لأهليّته تعالى لأن يُعبَد ، أو لأهليّة العابد لأن يَعبُد ، أو طلب القُرب المعنوي إليه ، أو رضوانه ، أو عفوه وغفرانه ، أو نيل الشرف بخدمته وعبوديته ، أو للحياء منه ، أو رفع الجور الحاصل بمنع فوائد ماله ، فينبعث عن إنصافه ، ومروّته ، أو لحصول رياضة تبعث على تصفية ذاته عن تكبّره وطغيانه ، وهذان من مكارم الأخلاق المغنية عن النيّة ، أو للوفاء بشكر جميع نعمه ، أو رجاء ثوابه ، أو الأمن من ضروب عقابه دنياويّين أو أُخرويّين ، لا بقصد المعاوضة ، أو لما تركّب من الاثنين والثلاثة فما زاد من هذه الوجوه ، إلى غير ذلك.

وبها تختلف مراتب الأولياء ، والصدّيقين ، والمقرّبين ، والعباد الراجين ، والخائفين.

ويتولاها المالك أو وليّه أو وكيله (حال الشروع في العقد أو) [٤] عند إيصال الحقّ إلى محلّه أو إلى يد المجتهد.


[١] في «ص» زيادة : منها : اشتراط المعلومية بحيث تؤول إلى التعين ، فلا يجوز المردد بين مالين أو عبادتين والقدرة على التسليم ، فلو احتسبها عليه وهي عنده واليد للظالم أشكل ، وكذا المرهون والمحجر عليه ومع تغلب الإجارة أو ارتفاع المانع مشكل.

[٢] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

[٣] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

[٤] ما بين القوسين زيادة من «ح».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست