نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 107
أو دنيا ، حقّ أو باطل ، فلو فعله عصى من وجهين ؛ لحرمته في نفسه ،
وللاعتكاف. ولو ناظر وبالغ في المناظرة حتّى آل إلى علوّ الصوت واحمرار الوجه
طلباً لإظهار الحقّ ، كان أتياً بأفضل الطاعات ، وإن لم يكن مع الحقّ ، لكن تصفية
النفس إذا حمى ميدان البحث صعب حصولها إلا بعصمة الله.
رابعها : البيع
والشراء ، أصالة ، ووكالة ، وولاية. ولو باشر وكيله أو وليّه ، فلا بأس عليه إن لم
يكن مُعتكفاً. ويعمّ التحريم ما كان بلسان العرب وغيره ، ويختصّ بالصحيح ،
والمعاطاة فيهما منهما على الأقوى.
ولا منع في
باقي العقود : من نكاح وإجارة وصلح وهبة ووقف ونحوها ، ولا في الإيقاعات : من
الطلاق والعتق ونحوهما ، ولا في ضروب الاكتساب من الصناعات بأسرها.
ولو اضطرّ
إليهما فلا بأس.
ومع التحريم
يصحّ العقد على الأقوى.
والبيع اللازم
وذو الخيار سيان في المنع.
ولو باعَ أو
اشترى مُعتكفاً ، وقبض أو أقبض محلا فيما يتوقّف الملك فيه على القبض ، كالصرف
ونحوه ، عصى ، ولو انعكس الحال فلا إثم.
ولا فرق في
تحريم المحرّمات بين الليل والنهار الداخلين في الاعتكاف ؛ إلا ما حرم للصوم ،
فإنّه يخصّ النهار.
وتحريم محرّمات
الإحرام بأسرها كما نقل عن الشيخ لا وجه له.
وتعميم تحريم
البيع والشراء لسائر العقود والإيقاعات والصنائع ، بل جميع المُباحات الخارجة عن
العبادات ، في نهاية البُعد. وأبعد منه ادّعاء فساد الاعتكاف بها ، والكلّ مردود.
المسألة
الخامسة : يحرم عليه
جميع مُفسدات الصوم ، ويحرم عليه تسبيبها ، فشرب الدواء لحصول الحيض أو النفاس أو
الإغماء محظور ، وكذا مسبّبات الخروج كجرح
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 107