نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 106
ولو جبرَ زوجته
معتكفَين في شهر رمضان ، تكرّرت عليه كفّارة شهر رمضان ، وفي غيرها وغيره لا تكرار
عليه ، بل لكلّ حكمه على الأقوى. ولا تجب في الموسّع والمندوب قبل تعيّنهما في وجه
قوي.
ويحرم
الاستمناء وإن حرم لذاته للاعتكاف ، وإلحاقه بالجماع في الأحكام لا يخلو من وجه ،
والأقوى خلافه.
الثاني
: ما يحرم ولا
يوجب إفساداً ، ولا قضاءً ، ولا كفّارة ، وهو أُمور :
أحدها
: النظر
والتقبيل واللّمس بشهوة لمحلّل ، كالحليل والحليلة ؛ أو محرّم ، كالأجانب
والمحارم. ويقوى إلحاق المسّ والضمّ من وراء الثياب مع الشهوة ، والنظر بالمرأة.
ثانيها : شمّ
الطيب ، مع استعماله وبدونه ، ولا يحرم مجرّد الاستعمال. ولو ذهبت رائحته بالمزج
أو بدونه ، ارتفع المنع. وهو حرام في نفسه وإن لم يكن عن قصد ، فلو كان في ثيابه
غسله ؛ أو ثياب جليسه ، اعتزل عنه ؛ أو في مكان ، خرجَ عنه ؛ إلا إذا سدّ أنفه
بحيث لا يشمّه.
ولو تعذّر
اجتنابه لانتشار رائحته في المسجد وعسُر عليه السدّ ، جاز ، ولا مانع.
وخَلُوق الكعبة
وهو طيب معروف تُطيّب به الكعبة وغيره هنا سواء.
ومن كان أنفه
معلولاً لا شامّة له ، فلا بأس عليه باستعماله ، والأحوط تجنّبه له.
والمراد به :
ما يتخذه المتطيّب شمّاً ، أو أدهاناً ، أو بخوراً ، أو لطوخاً ، فما لم يكن
متّخذاً لذلك فليس من الطيب وإن طابت رائحته ، كالهيل ، والكمّون ، والحبة الحلوا
والسوداء ، والشيح ، والبابونج ، ونحوها.
نعم يحرم شمّ
الريحان ، وهو ما طابت ريحه من النبات أو ورقة أو أطرافه ، كان أو لم يكن له ساق ،
وكذا الزّعفَران على الأقوى.
وما كان طِيباً
في بعض البلدان مُتّخَذاً للتطيّب فيها دون غيرها يختصّ بها ، والأحوط تسرية المنع
في جميع البلدان.
ثالثها :
المُماراة ، وهي المجادلة والمغالبة طلباً للافتخار وإظهاراً للفضيلة في أمر دينٍ
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 106