منها : ما كان
مجاوراً للمصلّين ، فقد روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
أنّه لا صلاة لجار
المسجد إلا في مسجده [٥]. وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم
لا صلاة لمن لم يشهد
الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً [٦]. وعن عليّ عليهالسلام
ليس لجارِ المسجد صلاة
، إذا لم يحضر المكتوبة في المسجد ، إذا كان فارغاً صحيحاً [٧]. وعن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
على جيران المسجد حضور
الصلاة ، فإن لم يحضروا لآمرنّ رجلاً من أهل بيتي وهو عليّ بن أبي طالب عليهالسلام أن يحرق عليهم بيوتهم [٨]. والظاهر أنّ
المرجع في صدق الجار إلى العُرف ، وتحديده بغير ذلك لا يعوّل عليه ، وهذه
التشديدات محمولة على تأكد الاستحباب ، أو خصوص زمان ،
[١] انظر الفقيه ١ :
١٥٤ ح ٧٢١ ، علل الشرائع : ٣١٨ ، الوسائل ٣ : ٤٨٢ أبواب أحكام المساجد ب ٣ ح ٥.