responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 51

ومكثه. وفي الخروج وجهان ، وقد يقال بتخصيص الحال بضيق الوقت عن ركعة ، أو عن إكمال الصلاة لتفويت بعض الأعمال ، هذا إذا لم يكن تصرّف زائد على الخروج.

وفي المجبور [١] مع ضيق الوقت لا ينبغي التأمّل في الصحّة ، مع عدم زيادة التصرّف ، وتلزم الأُجرة على الجابر [٢] ، ويحتمل لزوم الاقتصار على الواجبات ، والإسراع بقدر الإمكان عادة.

وتحريك اللسان من التصرف في المكان إن جُعل عبارة عن الفراغ ، والقول بخروجه منه أقوى [٣].

(وفي إلحاق التائب بالمعذور لجبر أو جهل أو نحوهما إشكال ، وغير التائب أشدّ إشكالاً) [٤].

وما كان فوق المكان من الجانب الأعلى أو الأسفل ولا يدخل أو تحت الأسفل ولا يدخل في اسمه لانفصاله عنه مع عدم حُرمة الفراغ كتراب أو فراش موضوعين على السطح أو مطلق السقف أو تحته مع الفصل فلا بأس بالصلاة عليه أو تحته ؛ إذ لا يُعدّ تصرّفاً وانتفاعاً.

أمّا ما يدخل تحت التصرّف والانتفاع بالنسبة إليه ، كالطين المطيّن به السطح المباح ، والأرض تحت الفراش المباح متّصلة به ، فيجري فيه حكم الغصب.

وما كان من الكنوز فلا يمنع من الصلاة على ما علاه من المكان.

ولو عيّن عليه في الإذن مع ضيق الوقت صفة لا تصحّ إلا من العاجز ، كالجلوس ، والاضطجاع والإيماء وكثرة الفعل وإيجادها متفرقة الأجزاء في الأمكنة المتعدّدة ممّا لم تُمحَ به الصورة ، أو إلى غير القبلة ، أو فيما لا يصحّ لبسه في الصلاة ونحوها ، أو مكاناً خاصّاً تعيّن عليه وبطل ما عداه.

والمحجور عليه في التصرّف من الملّاك لسبب من الأسباب من الغصّاب. ولو منع


[١] في «م» ، «س» زيادة : والتائب.

[٢] في «م» ، «س» زيادة : والتائب.

[٣] في «ح» زيادة : والقول بخروجه منه أقوى.

[٤] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست