responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 48

والأصل فيه بعد أصل بقاء الشغل ، وطلب يقين الفراغ بعد الشكّ ، ودخول الغصب في المقوّم أو في الممنوع من التصرف قولُ أمير المؤمنين عليه‌السلام في البشارة لكميل يا كميل انظر الى ما تصلّي فيه ، وعلى ما تصلّي عليه ؛ فإن لم يكن وجهه وحِلّةِ فلا قبول [١]. وهو شاهد في باب اللباس أيضاً.

وإذا نقّحنا العلّة باعتبار ارتكاب المحرّم في مقام العبادة انجرّ إلى العبادات البدنيّة ، وإلى العبادات القوليّة في وجه ، أمّا التروك والقلبيّة فلا.

والرواشن المخرجة مع الإضرار في حقّ مخرجها أو من كان استعماله يبعث على استمرارها في حكم الغصب ، كغيرها من الموضوعات في المشتركات العامّة من المغصوب.

ومع جهل الموضوع لنسيان أو غيره أو الجبر تقوى الصحّة ، وإن شغلت الذمّة بعوض المنفعة في بعض الأقسام.

والتصرّف بمكان الغير كسائر أمواله من دونٍ إذن قولية أو فحوائية ، ولو مع احتمال الإذن ، ولو بظنّ غير شرعيّ في غير التسع المستثنيات ، وفي مكان المارّة لو قلنا بها في أحد الوجهين ، إذا لم يستلزم لبثاً زائداً على مقدار الاجتياز ، وفي الأراضي المتّسعة لغير الغاصب ، ومقوّميّة التي يلزم الحرج في المنع عنها.

والإذن بالدخول والجلوس ، والنوم ، ونحوها لا يستلزم الإذن بالصلاة ، إلا مع قرينة الحال أو المقال.

(وفي الالتزام بالنذر يثبت سلطان للمنذور له دون باقي الملزمات ، إلا من باب الأمر بالمعروف ، والأقوى أنّ للمجتهد الإجبار) [٢].

ولو أذن بصلاة واحدة مخصوصة اقتصر عليها ، ومع الإطلاق يتخيّر بين الرباعيّة ، والثلاثيّة ، والثنائيّة ، وذات الركعة الواحدة مع قابليّة كلّ منها ، والأحوط الأخيرة.

والمتصرف بالمشترك المُشاع ولو كان للشريك من الألف جزء من دون إذن


[١] بشارة المصطفى : ٢٨ ، وانظر تحف العقول : ١٧٤ ، والوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب مكان المصلّي ب ٢ ح ٢.

[٢] ما بين القوسين من «ح».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست