نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 48
والأصل فيه بعد
أصل بقاء الشغل ، وطلب يقين الفراغ بعد الشكّ ، ودخول الغصب في المقوّم أو في
الممنوع من التصرف قولُ أمير المؤمنين عليهالسلام في البشارة لكميل يا كميل انظر الى ما تصلّي فيه ، وعلى
ما تصلّي عليه ؛ فإن لم يكن وجهه وحِلّةِ فلا قبول [١]. وهو شاهد في
باب اللباس أيضاً.
وإذا نقّحنا
العلّة باعتبار ارتكاب المحرّم في مقام العبادة انجرّ إلى العبادات البدنيّة ،
وإلى العبادات القوليّة في وجه ، أمّا التروك والقلبيّة فلا.
والرواشن
المخرجة مع الإضرار في حقّ مخرجها أو من كان استعماله يبعث على استمرارها في حكم
الغصب ، كغيرها من الموضوعات في المشتركات العامّة من المغصوب.
ومع جهل
الموضوع لنسيان أو غيره أو الجبر تقوى الصحّة ، وإن شغلت الذمّة بعوض المنفعة في
بعض الأقسام.
والتصرّف بمكان
الغير كسائر أمواله من دونٍ إذن قولية أو فحوائية ، ولو مع احتمال الإذن ، ولو
بظنّ غير شرعيّ في غير التسع المستثنيات ، وفي مكان المارّة لو قلنا بها في أحد
الوجهين ، إذا لم يستلزم لبثاً زائداً على مقدار الاجتياز ، وفي الأراضي المتّسعة
لغير الغاصب ، ومقوّميّة التي يلزم الحرج في المنع عنها.
والإذن بالدخول
والجلوس ، والنوم ، ونحوها لا يستلزم الإذن بالصلاة ، إلا مع قرينة الحال أو
المقال.
(وفي الالتزام
بالنذر يثبت سلطان للمنذور له دون باقي الملزمات ، إلا من باب الأمر بالمعروف ،
والأقوى أنّ للمجتهد الإجبار) [٢].
ولو أذن بصلاة
واحدة مخصوصة اقتصر عليها ، ومع الإطلاق يتخيّر بين الرباعيّة ، والثلاثيّة ،
والثنائيّة ، وذات الركعة الواحدة مع قابليّة كلّ منها ، والأحوط الأخيرة.
والمتصرف
بالمشترك المُشاع ولو كان للشريك من الألف جزء من دون إذن