نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 43
عرضها أقلّ من عرض الطرفين [١] لأنّها من لباس اليهود ؛ ، فإن كانت ممسوحة خصّرها.
والمشي بنعل واحدة [٢] إلا إذا أراد إصلاح الأُخرى كما صنع الإمام عليهالسلام[٣].
ويُكره لبسها
من قيام.
وتُكره البيض
المقشورة ؛ لأنّها من لباس الجبابرة ، والحُمر ؛ لأنّها من لباس الأكاسرة [٤].
المقام
الثاني : في لبس الخفاف والحذاء
يستحب لبس
الخفاف ، وإدمانه شتاءً وصيفاً ؛ فإنّه أمان من السلّ والجذام ، وقوّة للبصر [٥]. والابتداء في
اللّبس باليمين ، وفي الخلع باليسار. واختيار الأسود ؛ لأنّه سُنّة من لباس بني
هاشم [٦].
ويُكره المشي
في خفّ واحد ، أو حذاء واحد ؛ حذراً من أن يمسّه الشيطان مسّاً لا يدعه إلا أن
يشاء الله تعالى [٧].
المبحث
السابع : في ملابس الأصابع
يستحبّ التختّم
، وأن يكون بالفضّة ، وأن يكون باليمين ؛ لأنّه من علامات المؤمن الخمس [٨] ، وبه تنال
درجة المقرّبين ، وهم جبرائيل وميكائيل [٩] ، ووردت رخصة في اليسار [١٠].
[١] انظر الوسائل ٣
: ٣٨٢ أبواب أحكام الملابس ب ٣٣ ح ٢ ، ٣.