responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 43

عرضها أقلّ من عرض الطرفين [١] لأنّها من لباس اليهود ؛ ، فإن كانت ممسوحة خصّرها. والمشي بنعل واحدة [٢] إلا إذا أراد إصلاح الأُخرى كما صنع الإمام عليه‌السلام [٣].

ويُكره لبسها من قيام.

وتُكره البيض المقشورة ؛ لأنّها من لباس الجبابرة ، والحُمر ؛ لأنّها من لباس الأكاسرة [٤].

المقام الثاني : في لبس الخفاف والحذاء

يستحب لبس الخفاف ، وإدمانه شتاءً وصيفاً ؛ فإنّه أمان من السلّ والجذام ، وقوّة للبصر [٥]. والابتداء في اللّبس باليمين ، وفي الخلع باليسار. واختيار الأسود ؛ لأنّه سُنّة من لباس بني هاشم [٦].

ويُكره المشي في خفّ واحد ، أو حذاء واحد ؛ حذراً من أن يمسّه الشيطان مسّاً لا يدعه إلا أن يشاء الله تعالى [٧].

المبحث السابع : في ملابس الأصابع

يستحبّ التختّم ، وأن يكون بالفضّة ، وأن يكون باليمين ؛ لأنّه من علامات المؤمن الخمس [٨] ، وبه تنال درجة المقرّبين ، وهم جبرائيل وميكائيل [٩] ، ووردت رخصة في اليسار [١٠].


[١] انظر الوسائل ٣ : ٣٨٢ أبواب أحكام الملابس ب ٣٣ ح ٢ ، ٣.

[٢] في «م» ، «س» : لا بأس بالمشي بنعل واحدة إلا.

[٣] الكافي ٦ : ٤٦٨ ح ٦ ، الوسائل ٣ : ٣٨٤ أبواب أحكام الملابس ب ٣٦ ح ٢.

[٤] انظر الوسائل ٣ : ٣٨٩ أبواب أحكام الملابس ب ٤٢.

[٥] انظر الوسائل ٣ : ٣٨٨ أبواب أحكام الملابس ب ٤١.

[٦] انظر الوسائل ٣ : ٣٨٩ أبواب أحكام الملابس ب ٤٢.

[٧] انظر الوسائل ٣ : ٣٩١ أبواب أحكام الملابس ب ٤٤.

[٨] مصباح المتهجد : ٧٣٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٣ أبواب المزار ب ٥٦ ح ١.

[٩] انظر الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب أحكام الملابس ب ٤٩ ح ٥.

[١٠] الوسائل ٣ : ٣٩٤ أبواب أحكام الملابس ب ٤٨.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست