نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 427
ومنها : أنّه إذا سلّم عليه شخص فلم يعلم أنّه مقصود أو غيره [١] ، بنى على
العدم. ولو سلّم على جماعة وهو فيهم ، بنى على الدخول ، ما لم يعلم خلافه.
ومنها : أنه إذا علم السلام ، وشكّ في صحّته ، بنى على
الصحّة.
ومنها : أنّه إذا اقتصر على المبتدأ والخبر ، استحبّ للمُجيب
أن يزيد ، وإذا أزاد «ورحمة الله» فله أن يزيد عليه «وبركاته» ، فإذا أضاف إليها «وبركاته»
انقطعت الزيادة ، فله الاقتصار على الجملة الأُولى.
ومنها : أنّه يجب عليهما الجواب وإن تخالفا مع الترتيب.
ومنها : أنّ ابتداء السلام مُستحبّ عينيّ لا كفائي على الأقوى
، بخلاف الردّ (ووردت رخصة في الكفائية) [٢].
ومنها : أن الجواب على الفور كما مرّ ، ولا يجب قضاؤه (مع
العصيان بالتأخير) [٣].
ثمّ ينبغي
البدأة بالسلام من الصغير على الكبير ، ومن القليل على الكثير ، ومن القائم على
القاعد ، ومن الراكب على الماشي ، ومن الراكب على الخيل على راكب البغل ، ومن راكب
البغل على راكب الحمار ، وكل صاحب مرتبة على ما بعدها من المراتب اللاحقة.
والظاهر أنّ
كلّ من كان على حالة أعظم من حالة الأخر ابتدأه بالسلام ، كراكب السرج على راكب
الرحل ، ثمّ راكب الرحل على راكب العريان ، (وصاحب المحلّ ومطلق الزينة على غيره ،
وصاحب النجيب على غيره ، والعظيم على الحقير ، والغني على الفقير ، وصاحب المحلّ
على غيره ، والحاضر على المسافر ، وإلى غير ذلك ، والسرّ واضح) [٤].
والظاهر أنّ
الشرف الحقيقي دون الصوري الدنيوي باعث على ابتداء غير