نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 421
أحدها أن تكون
مُتماثلة في الوجه والهيئة ، من نوافل أو فرائض ، وقد مرّ أنّه يُؤتى بواحدة عوض
الفاسدة.
ثانيها : أن
تكون مُتخالفة في الهيئة ، اختلف في الوجه أو لا ، ولا بدّ هنا من الإتيان بها على
عدادها.
ثالثها : أن
تكون مُختلفة الوجه متّفقة الهيئة ، والظاهر الاكتفاء بالواحدة ، وتعيينها لا
يلزم.
البحث
التاسع : أنّه لا يجوز
ردّ التحيّة في الصلاة من جميع الأقسام غير السلام ، كما لا يجوز الابتداء به من
المصلّي ، وأنّه لإيجاب فيها من السلام إلا صيغ مخصوصة ، ولا يجوز الجواب إلا بصيغ
مخصوصة كما مرّ.
وأمّا غير
الصلاة ؛ فالظاهر أنّ غير السلام مَلفوظاً لا يجب جوابه ، فلا يجب جواب للمكاتيب
المُشتملة على السلام ، ولا جواب للتحيّة بغير السلام ، لا ملفوظة ، ولا مكتوبة ، (ولا
يجب التعويض عن كرامة مفعولة ، كزيارة ، وهديّة ، وصِلة ، وعطيّة ؛ لا لمُماثل ،
ولا مُغاير) [١].
ثمّ السلام
يُبنى على العادة والتعارف ، ولا يختصّ بصيغة ، ولا يُشترط فيه سوى الاشتمال على
لفظ السلام وخبره.
(وردّه واجب
كفائي ، والابتداء به مُستحبّ كفائي بالنسبة إلى شدّة الاستحباب) [٢] وصوره كثيرة
غير محصورة ؛ لأنّ أُصوله : السلام عليك ، والسلام عليكما ، والسلام عليكم ،
والسلام عليكنّ ، والسلام على فلان.
(أو مع ضمير
الغيبة من قبيل الاستخدام) [٣] مُعرّفاً أو مُنكّراً ، موقوفاً أو موصولاً ، مرفوعاً
أو منصوباً ، موجوداً فيه الخبر أو محذوفاً ، موجوداً فيها المبتدأ أو محذوفاً ،
مُبدلاً للحروف أو لا ، أو مُبدلاً لحركات البنية أولا ، مُبدلاً لحركات الإعراب
والبناء أو