نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 419
وأنّ من حبس
ريقه إجلالاً لله في صلاة ، أورثه الله صحّة حتّى الممات [١].
وأن من ابتلع
نخامته ، لا تمرّ بداء إلا أبرأته [٢].
القسم
الثاني : ما لا كراهية فيه
ومنه تعداد
الركعات بالحصى ، وضبطها بإدارة الخاتم من إصبع إلى إصبع.
ونحو ذلك قتل
الحيّة ، والعقرب ، والإشارة باليد ، أو بالعينين ، والتصفيق ، وحكّ الجلد ، ووضع
العمامة أو الرداء ، ونحوهما مع سقوطهما أو مطلقاً.
(وحكّ النُّخامة
من المسجد ، فعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنّه رأى نُخامة في المسجد ، فمشى إليها بعرجون [٣] من عراجين أبي
طالب ، فحكّها ، ثمّ رجع القهقرى ، وبنى على صلاته. قال الصادق عليهالسلام : «وهذا يفتح من الصلاة أبواباً كثيرة» [٤]) [٥] إلى غيرها من
الأعمال القليلة.
والأفضل أن
يكون كالخشبة اليابسة ، لا يحرّك طرف من أطرافها.
تتمّة
في أحكامها ، وفيه أبحاث :
الأوّل
: أنّ كلّما
ذُكر من راجح الأقوال ومرجوحاتها ، وواجباتها ومُفسداتها ، تتمشّى في إدارة لسان
الأخرس وإشارته مع قصدها ، ففي كلّ تحريك حرف مهمل إن قصده ، وذو معنى إن قصده.
ولو أراد
بالتحريك الواحد حروفاً متعدّدة ، أو المتعدّد حرفاً واحداً ، احتمل
[١] الفقيه ١ : ١٨٠
ح ٨٥٣ ، ثواب الأعمال : ٤٩ ، الوسائل ٤ : ١٢٦٣ أبواب قواطع الصلاة ب ١٤ ح ٤.