نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 348
ولهُ إتمام بعض
الفرائض دون بعض.
ولو أتمّ
زاعماً كونه في أحدها فانكشف خلافه ، أعاد.
ولو قَصَدَ
التمام فخرج بالتسليم سهواً ، فليس له الإتمام ، وفيما لو دخلَ في سلامٍ غير مُخرج
إشكال ، ولعلّ الجواز مع الإتيان بسجود السهو لا يخلو من قوّة.
وفي إلحاق
الشكّ بين ركعاتها بالشكّ في الثنائيّة ، أو الرباعيّة ، أو البناء على اختلاف
النيّة ، (أو التخيير) [١] ؛ وجوه ، أقواها الأوّل. ولو التزم بأحد القسمين
التزاماً شرعيّاً ، وأتى بالآخر سهواً ، صحّ ، ولا شيء عليه. ولو تعمّد المخالفة
، عصى ، وكفّر ، وصحّت صلاته على إشكال.
عاشرها
: أن لا ينقطع
سفره بشيء من القواطع ، وهي عديدة :
منها
: الوصول إلى
الوطن ، وهو محلّ السكنى عُرفاً ، مع الاستقلال أو بالتبع ، كالمماليك والعيال
ونحوهم ، مع وجود الملك من منزلٍ أو غيره وعدمه ، مُتّحداً كان أو مُتعدّداً بشرط
أن يكون وطنين لا أكثر ، يقسّم السكنى بينهما سهمين مُتقاربين ، لا مُتفاوتين
تفاوتاً فاحشاً ، فإنّه يكون المدار على خصوص الأكثر.
والمدار على
الصدق العُرفي ، وينعقد بمجرّد النيّة ، والتردّد يُنافيها ابتداء ، لا في الأثناء
، وإن كان الأحوط الجمع إلى أن يمضي مقدار ستّة أشهر ، ولو مُتفرّقة.
ومتى عَدَلَ عن
الوطنيّة ، وخرجَ إلى مسافة ، انقطعَ حكمه ، فلا تثبت الوطنيّة بإقامة ستّة أشهر
اتفاقاً ، أو مقصودة بلا وطنيّة ، أو مقصودة مع الوطنيّة ، مع العدول عنها ،
مُتفرّقةً أو مُجتمعة ، وهي المسمّاة بالوطن الشرعي ، وإن كان الجمع في القسم
الأخير أحوط.
وعلى القول
بثبوت الوطنيّة بالستّة أشهر لا نفرّق بين مجتمعها ومتفرّقها ، وبين ما صلّي فيه
تماماً للإقامة ، أو مضيّ الثلاثين ، أو لغيرهما من الأسباب أو قصراً.