responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 347

ومسجد الكوفة ؛ على نحو ما وضع أوّلاً ، وليس فيه زيادة ، وقد نقص منه كثير ، ولا نعرف تحديده ، فالأحوط الاقتصار على ما أحاط به السور.

والحائر الحسيني ؛ والمتيقّن منه ما أحاط بالقبر الشريف من كلّ جانبٍ من جوانبه بخمسة وعشرين ذراعاً باليد.

وتحديده بمحاط سور الصحن الشريف وقد حصل فيه الان تغيير وتحريف غير بعيد.

ويتخيّر فيها بين القصر والإتمام ، والأوّل أحوط ، والثاني أفضل.

ولا يُلحق بها شي‌ء من المساجد والحضرات ، ويستوي فيها مستويها ، وأسافلها ، وأعاليها ، ومحاريبها ، وأبوابها ، وما تحت جدرانها.

ولو اشترك بدنه بين الداخل والخارج ، دخل في حكم الخارج ، إلا أن يكون ممّا لا يُعتدّ به على إشكال.

ولو أخذ في الصلاة داخلاً ، ثمّ خرج قبل الدخول في ركوع الثالثة قصّر ، أو بعده أتمّ. ولو دخل فيها قبل دخوله ، ثمّ دخل في أثنائها ، أتم.

ومن ضاقَ عليه الوقت عن الإتمام ، وجبَ عليه التقصير ولا يكتفي بإدراك الركعة. وكذا لو كان قريب الحدّ [١] ، وجبَ عليه الدخول في محلّ التخيير ، وكذا لو كان داخل الصلاة وأمكنه ذلك.

(ويجب العدول قبل الدخول في ركوع الثالثة) [٢].

وكذا مع مزاحمة واجب آخر.

ويجوز فيها فعل النوافل المقيّدة بالحضر أتم أو قصّر ، والأحوط الترك ، ولا سيّما مع التقصير ، ويجري التخيير فيما فاتَ فيها سفراً فيها ، دون ما فاتَ في غيرها فيها ، أو فاتَ فيها في غيرها.


[١] في «ح» زيادة : ومنع عن التقصير. أقول : الظاهر أنّ المراد بالحدّ هو حدّ الترخّص.

[٢] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست