نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 33
بالشد : شدّ بعضه ببعض ، فيكون ضيقاً كلباس العجم ، أو ما يصنع بعض أهل
الصحراء من شدّ أحد طرفي الثوب بالطرف الأخر ، ولعلّ قول من قال «يكره أن يصلّي
مشدود الوسط [١]» يُريد به ذلك.
فما روته
العامّة من قوله : «لا يصلّي الرجل وهو محتزم» [٢] لأعمل عليه ، أو يُنزّل على ما ذكر ، أو يراد بالاحتزام
أن يتأهّب كتأهّب المحارب ، ولعلّ التحزّم أولى ؛ لأنّه أوفق بالستر.
وفي البُرطلة ؛
لأنّ الطواف بالبيت صلاة ، ولأنّها من زيّ اليهود.
وفي الثوب
المصلّب الذي في طرفيه خطوط.
(وتستحبّ إعادة
الصلاة في ثوب فيه مني أمَرَ الجارية بغسله ثمّ رأى فيه ، وربّما يتسرى وتلغى
الخصوصيّة ، بخلاف ما إذا غسله بنفسه ، وفي ثوب نجس اضطر إلى استعماله ، وترك
زيادة الاعتناء بتطهيره من دم غيره على دم نفسه) [٣].
خاتمة
فيما يتعلّق
باللباس من جهة ذاته ممّا يدخل فيه حقيقة أو مجازاً ، وما يشبهه من فراش أو حال أو
مال وفيه مباحث :
الأوّل
: فيما يحرم منه
وهو أُمور :
منها
: ما يترتّب
عليه الإنكار التام ؛ لبعثهِ على الشهرة.
ومنها : ما يقضي بتشبّه الرجال بالنساء ، والنساء بالرجال ،
تشبّهاً ظاهراً.