responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 325

ومنها : لا يكون ممّن لم يدرك تكبيرة الركوع.

ومنها : أن لا يكون ممن لم يُدرك الإقامة. فإن لم يكن أدركها ، فلا ينبغي للإمام تقديمه إذا تعذّر تتميمه.

ومع النقص في جميع الأقسام لا يترجح الانفراد ، بل لا يبعد أنّه لو دار الأمر بين فعلها في الأوقات أو الأمكنة المكروهة أو المرجوحة ، وبين الانفراد مع السلامة ، قُدّمت عليه.

البحث السابع : في أحكام الجماعة

وهي أُمور :

منها : أنّه إذا تبيّن بطلان صلاة الإمام لعدم طهارةٍ حدثيّة أو خبثيّة ، أو ما يجوز من اللّباس أو المكان ، أو الاستقبال ، أو النيّة ، عمداً أو سهواً ، أو الإسلام ، أو الإيمان ، أو البلوغ ، أو العقل أو العدالة ، أو صحّة القراءة ، أو باقي الأقوال الواجبة أو الأعمال في الأثناء قبل الفراغ ، فحكمه حكم ما لو تجدّد المُبطل في الأثناء ، يجب قصد الانفراد فيه ، أو نصب إمام من المأمومين على العموم في وجه قويّ.

ولو ظهر شي‌ء منها بعد الفراغ ، بقيت صلاتهم على صحّتها. ويقوى لحوق انكشاف عدم الإمام أو غير المعيّن عدلاً أو فاسقاً بالحكم ، وليس على الإمام في الصورتين إعلامهم. ويحتمل ذلك فيما لو كان في الأثناء.

ولا يتغيّر الحكم بالصحّة مع إعلامهم له ، ويجب عليه قطع العمل.

وهل يكون من صلاة الجماعة حقيقة فيتحقّق بها الوفاء بالنذر مثلاً ، وعمل الإجارة ونحوها ، أو من الفُرادى ، وإنّما يُثاب عليها لطفاً من الله؟ الظاهر الأوّل. فشرط الإمام علميّ لا وجوديّ على إشكال.

ومنها : أنّه لو فقدَ شرط الجماعة ، من اختلاف الصلاتين جنساً ، فرضاً ونفلاً ، أو نوعاً ، كيوميّة مع جمعة أو آئيّة ، أو آئيّة مع يوميّة ، ثمّ علم بعد الفراغ ، مَضت صلاته ، وحُسب فرادى ، وفي الأثناء ينوي الانفراد ويتمّ.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست