نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 315
له حدّ بثلاثمائة ذراع أو أقلّ أو أكثر.
وهذا الشرط وما
قبله مُعتبران ابتداء لا استدامةً ؛ فلو بطلت صلاة الصفوف في الأثناء أو أتمّ أهل
القصر ، فلا بأس. ولو قامت الصفوف ، جاز للمتأخّر أن ينوي قبل المتقدّم ، وهما
وجوديان لا علميّان.
(ولو نوى
زاعماً عدم تقدّمه عليه في الموقف أو تكبيرة الإحرام ، فظهر الخلاف ، انفرد.
والأحوط الإتمام والإعادة) [١].
ويُستحبّ ترك
الفصل بينه وبينهم بما لا يتخطّى خطوة تملأ الفرج مسافة. ويقوى لحوق ما لا يتخطّى
بضدّه عمّا كان منه ، لبُعده بين رأس المأموم وقدمي الإمام لغير النساء.
ومقتضى القاعدة
شرطيّة الوجود في هذه الشروط بالنسبة إلى انعقاد الجماعة ، فلا فرق بين الأحوال في
الإخلال بأحدها عمداً وسهواً ، وجبراً واختياراً.
وتنعقد فرادى
على الظاهر ، مع عدم لزوم التشريع حال النيّة ، حيث إنّ الجماعة للإمام وللمأمومين
ليست من المنوّعات ، بل من القيود الخارجيّة ، كقصد المسجديّة ونحوها ، ما لم يلزم
إخلال بسبب ترك شطر أو شرط أو حصول مانعيّة. ومع الصحّة وحصول الانفراد لا عَودَ
له إلى الجماعة في وجه.
المبحث
الثاني : في موقف المأموم
تُعتبر فيه
المساواة في القبلة أو التأخّر على نحو ما تقدّم ، والارتفاع والانخفاض بما لا يخل
، أو المساواة.
ويُستحبّ أن
يقف المكلّفون الذكور الأحرار أوّلاً ، ثمّ المبعّضون ، ثمّ العبيد ، ثمّ الصبيان
من الأحرار ، ثمّ المبعّضون ، ثمّ العبيد ، ثمّ المكلّفون من الخناثى المشكلة
والمَمسوحين الأحرار ، ثمّ من المبعّضين ، ثمّ من العبيد ، ثمّ الصغار [٢] من الإماء ،
ثمّ