responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 315

له حدّ بثلاثمائة ذراع أو أقلّ أو أكثر.

وهذا الشرط وما قبله مُعتبران ابتداء لا استدامةً ؛ فلو بطلت صلاة الصفوف في الأثناء أو أتمّ أهل القصر ، فلا بأس. ولو قامت الصفوف ، جاز للمتأخّر أن ينوي قبل المتقدّم ، وهما وجوديان لا علميّان.

(ولو نوى زاعماً عدم تقدّمه عليه في الموقف أو تكبيرة الإحرام ، فظهر الخلاف ، انفرد. والأحوط الإتمام والإعادة) [١].

ويُستحبّ ترك الفصل بينه وبينهم بما لا يتخطّى خطوة تملأ الفرج مسافة. ويقوى لحوق ما لا يتخطّى بضدّه عمّا كان منه ، لبُعده بين رأس المأموم وقدمي الإمام لغير النساء.

ومقتضى القاعدة شرطيّة الوجود في هذه الشروط بالنسبة إلى انعقاد الجماعة ، فلا فرق بين الأحوال في الإخلال بأحدها عمداً وسهواً ، وجبراً واختياراً.

وتنعقد فرادى على الظاهر ، مع عدم لزوم التشريع حال النيّة ، حيث إنّ الجماعة للإمام وللمأمومين ليست من المنوّعات ، بل من القيود الخارجيّة ، كقصد المسجديّة ونحوها ، ما لم يلزم إخلال بسبب ترك شطر أو شرط أو حصول مانعيّة. ومع الصحّة وحصول الانفراد لا عَودَ له إلى الجماعة في وجه.

المبحث الثاني : في موقف المأموم

تُعتبر فيه المساواة في القبلة أو التأخّر على نحو ما تقدّم ، والارتفاع والانخفاض بما لا يخل ، أو المساواة.

ويُستحبّ أن يقف المكلّفون الذكور الأحرار أوّلاً ، ثمّ المبعّضون ، ثمّ العبيد ، ثمّ الصبيان من الأحرار ، ثمّ المبعّضون ، ثمّ العبيد ، ثمّ المكلّفون من الخناثى المشكلة والمَمسوحين الأحرار ، ثمّ من المبعّضين ، ثمّ من العبيد ، ثمّ الصغار [٢] من الإماء ، ثمّ


[١] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٢] في «ح» زيادة : ثمّ.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست