نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 260
ثاني
عشرها : الإتيان بصلاة
العيد ، فإنّ من أتى بها كان له الخيار بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر ، وجميع هذه
المواضع تترجّح فيها صلاة الجمعة على صلاة الظهر.
البحث
الرابع : فيمن تصحّ منه
ولا تجب عليه بقسم من الوجوبين ولا تنعقد به وهو الطفل المميّز على أصحّ القولين ،
وإن انعقدت به صلاة الجماعة على الأقوى. فإذا صلاها أجزأته عن الظهر ، مع البلوغ
قبل تمام الصلاة أو بعد تمامها ، ولا حاجة به إلى تبديل النيّة ؛ لإغناء نيّة
الجملة عن نيّة الأجزاء.
البحث
الخامس : فيمن تنعقد
بهم ، فتجب على غيرهم تعييناً في مقام التعيين ، وتخييراً في مقام التخيير.
لا بحث في
انعقادها بمن لم يشتمل على صفة من صفتي نقص الكمال أو صفة من الاثنتي عشرة ، كما
أنّه لا بحث في عدم انعقادها بناقص صفة من صفتي الكمال ، ويقوى عدم الانعقاد بالأُنثى
والمملوك من الثمانية المتقدّمة ، ولا يجب عليهما على التعيين ، مع الحضور ، ولا
بهما ، ولا تنعقد بالستة الباقية ، أئمّة ومأمومين ، وتجب بهم وعليهم على التعيين
، مع الحضور ، وعدم المانع ؛ وتسقط مع الاشتغال بميّت ، أو مريض ، أو حبس ، أو مطر
، أو وحل ، أو عوارض مضرّة ، أو إخلال بواجب ، ونحو ذلك.
البحث
السادس : فيما يُستحبّ
فيها يُستحبّ فيها حضور مَن لم تَجب عليه ، وتصحّ منه ، من البعيد والمسافر
ونحوهما ، والغُسل ، والمباكرة إلى المسجد ، والتطيّب ، ولبس أفضل الثياب ،
والتعمّم ، والتردّي ، وحلق الرأس ، وتقليم الأظفار ، بادياً بخنصر اليُسرى ،
خاتماً بخنصر اليمنى ، قائلاً : «بسم الله وبالله ، وعلى سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآله
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 260