responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 239

الْوَكِيلُ) ، اللهمّ من أصبَحت حاجته إلى مخلوق ، فإنّ حاجتي ورغبتي إليك ، الحمد لربّ الصباح ، الحمد لفالق الإصباح» [١] ثلاثاً.

وإنّه يرخّص أن يجعل عوضه سجدة ، أو قياماً ، أو قعوداً ، أو وضع اليد على الأرض ، أو كلاماً ؛ ، [٢] إلى غير ذلك ، فإنّ التعقيبات لا حصر لها ، وقد ذُكرت في الكُتب المعدّة لها.

ولا بدّ هنا من بيان أُمور :

منها : أنّ التعقيب عبارة عن الإتيان بالدعاء وشبهه عقيب الصلاة من غير فاصلة كلّيّة ، فلو ترك الصلاة أو فصل كثيراً ، لم يكن مُعقباً.

ولو عقّب بانياً على فعل الصلاة فظهر الخلاف ، أعاده بعد فعلها.

ولو عقّب فظهر فسادها ، أعادها وأعاده. ومثله من تنفّل بعد صلاة المغرب والعشاء فظهر فسادهما أعاد نافلتهما.

ولو عقّب بانياً على فساد الصلاة فظهر صحتها ، أعاده ، ولم يعدها.

ولو نسي الفرض المؤدّى.

فعقب بعنوان غيره ، احتسب في غير المماثل دعاءً ، لا تعقيباً ، وأُعيد. وفي المماثل وجهان ، وعلى الإجزاء لو جبر بزعم القصر فظهر التمام ، أجزأ عن التسبيح بعد التمام.

ولا يصحّ تعقيب سابقة بعد فعل لاحقة فرض أو نفل ، وللقول بالجواز وجه.

ولا يجوز التداخل جرياً على الأصل.

ولو دار الأمر بين التنفّل وأصل التعقيب ، قدّم التعقيب.

ومنها : أنّ الاختلاف الواقع بينها في عموم أو إطلاق ، وتخصيص أو تقييد لا يمنع عن العمل بالجميع ؛ لما تقدّم من أنّ السنن لا يتحقّق التعارض فيها بمثل ذلك.

ومنها : أنّ اختلاف مَراتب الأجر في الأعمال المتحدة ليس بمنكر ؛ لأنّه إمّا منزّل


[١] التهذيب ٢ : ١٣٦ ح ٥٣٠ ، الوسائل ٤ : ١٠٦٠ أبواب التعقيب ب ٣٢ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ١٣٧ ح ٥٣٢ ، الوسائل ٤ : ١٠٦١ أبواب التعقيب ب ٣٣ ح ٢ بتفاوت يسير.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست