نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 239
الْوَكِيلُ) ، اللهمّ من أصبَحت حاجته إلى مخلوق ، فإنّ حاجتي
ورغبتي إليك ، الحمد لربّ الصباح ، الحمد لفالق الإصباح» [١] ثلاثاً.
وإنّه يرخّص أن
يجعل عوضه سجدة ، أو قياماً ، أو قعوداً ، أو وضع اليد على الأرض ، أو كلاماً ؛ ، [٢] إلى غير ذلك ،
فإنّ التعقيبات لا حصر لها ، وقد ذُكرت في الكُتب المعدّة لها.
ولا بدّ هنا من
بيان أُمور :
منها
: أنّ التعقيب
عبارة عن الإتيان بالدعاء وشبهه عقيب الصلاة من غير فاصلة كلّيّة ، فلو ترك الصلاة
أو فصل كثيراً ، لم يكن مُعقباً.
ولو عقّب
بانياً على فعل الصلاة فظهر الخلاف ، أعاده بعد فعلها.
ولو عقّب فظهر
فسادها ، أعادها وأعاده. ومثله من تنفّل بعد صلاة المغرب والعشاء فظهر فسادهما
أعاد نافلتهما.
ولو عقّب بانياً
على فساد الصلاة فظهر صحتها ، أعاده ، ولم يعدها.
ولو نسي الفرض
المؤدّى.
فعقب بعنوان
غيره ، احتسب في غير المماثل دعاءً ، لا تعقيباً ، وأُعيد. وفي المماثل وجهان ،
وعلى الإجزاء لو جبر بزعم القصر فظهر التمام ، أجزأ عن التسبيح بعد التمام.
ولا يصحّ تعقيب
سابقة بعد فعل لاحقة فرض أو نفل ، وللقول بالجواز وجه.
ولا يجوز
التداخل جرياً على الأصل.
ولو دار الأمر
بين التنفّل وأصل التعقيب ، قدّم التعقيب.
ومنها : أنّ الاختلاف الواقع بينها في عموم أو إطلاق ، وتخصيص
أو تقييد لا يمنع عن العمل بالجميع ؛ لما تقدّم من أنّ السنن لا يتحقّق التعارض
فيها بمثل ذلك.
ومنها : أنّ اختلاف مَراتب الأجر في الأعمال المتحدة ليس
بمنكر ؛ لأنّه إمّا منزّل