responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 206

فإن لم يمكن ، فكاتب في قرطاس [١] أو غيره ليقرأه إن أمكنه ، وإن توقّف على البذل بذل.

فإن عجز عن ذلك ، أشارَ ولاك لسانه كالأخرس في وجه.

وهذا الاحتمال جارٍ في جميع القراءات والأذكار ، وعليه أن يقصد التسبيح كالأخرس.

ولا بدّ أن يفهم معنى التسبيح أو لفظه ليقصده.

وفي جميع الأذكار عدا القراءة ، وقد مرّ حكمها يجوز الجهر والإخفات للذكور والإناث ، والأوّل أولى للقسم الأوّل ، والثاني للثاني.

وقد مرّ البحث فيما يصحّ السجود عليه ، وما لا يصحّ ، فلا حاجة فيه إلى الإعادة.

ويُستحبّ فيه أُمور :

منها : التكبير جالساً مطمئناً كغيره من التكبيرات ، وورد التكبير حال الهويّ على نحو الركوع [٢].

(ومنها : الابتداء بالكفّين قبل الركبتين في الهبوط ، وبالركبتين في القيام.

ومنها : السجود على الأرض ، فإنّها أفضل ، ولا شكّ فيه بالنسبة إلى الجبهة ، ويجري في المساجد الباقية ، مع كشفها سوى الركبتين أو مطلقاً وفي الكفين أظهر) [٣].

ومنها : تلقّي موضع الصلاة بالكفّين ، فإن لم يمكن فبواحدة.

ومنها : أن يُصيب أنفه ما يُصيب جبينه.

ومنها : السجود على التربة الحسينيّة ؛ فإنّه ينوّر الأرضين السبع ، ويخرق الحجب السبع. والظاهر أنّ ما قرب منها إلى القبر أفضل [٤].


[١] القرطاس : ما يكتب فيه ، وكسر القاف أشهر من ضمها. المصباح المنير : ٤٩٨.

[٢] في «م» ، «س» زيادة : ولا بأس بالعمل به.

[٣] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

[٤] في «م» ، «س» زيادة : ومنها : إرغام الأنف بالتراب ، ودونه إصابة الأرض به ، ودونهما مراعاة مساواة موضعه لموضع الجبهة.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست