نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 206
فإن لم يمكن ،
فكاتب في قرطاس [١] أو غيره ليقرأه إن أمكنه ، وإن توقّف على البذل بذل.
فإن عجز عن ذلك
، أشارَ ولاك لسانه كالأخرس في وجه.
وهذا الاحتمال
جارٍ في جميع القراءات والأذكار ، وعليه أن يقصد التسبيح كالأخرس.
ولا بدّ أن
يفهم معنى التسبيح أو لفظه ليقصده.
وفي جميع
الأذكار عدا القراءة ، وقد مرّ حكمها يجوز الجهر والإخفات للذكور والإناث ،
والأوّل أولى للقسم الأوّل ، والثاني للثاني.
وقد مرّ البحث
فيما يصحّ السجود عليه ، وما لا يصحّ ، فلا حاجة فيه إلى الإعادة.
ويُستحبّ
فيه أُمور :
منها : التكبير
جالساً مطمئناً كغيره من التكبيرات ، وورد التكبير حال الهويّ على نحو الركوع [٢].
(ومنها : الابتداء بالكفّين قبل الركبتين في الهبوط ،
وبالركبتين في القيام.
ومنها : السجود على الأرض ، فإنّها أفضل ، ولا شكّ فيه
بالنسبة إلى الجبهة ، ويجري في المساجد الباقية ، مع كشفها سوى الركبتين أو مطلقاً
وفي الكفين أظهر) [٣].
ومنها : تلقّي موضع الصلاة بالكفّين ، فإن لم يمكن فبواحدة.
ومنها : أن يُصيب أنفه ما يُصيب جبينه.
ومنها : السجود على التربة الحسينيّة ؛ فإنّه ينوّر الأرضين
السبع ، ويخرق الحجب السبع. والظاهر أنّ ما قرب منها إلى القبر أفضل [٤].
[١] القرطاس : ما
يكتب فيه ، وكسر القاف أشهر من ضمها. المصباح المنير : ٤٩٨.