نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 200
في التكبير للإحرام والسجود أو القعود مثلاً.
وتُكره القراءة
فيه أشدّ من كراهتها في السجود ، وأن ينكس رأسه ومنكبيه ، ويتمدّد فيه.
ويجب الرفع منه
مع الانتصاب والاطمئنان ، بحيث يرجع كلّ عضو إلى مكانه ، وأن يقول إماماً كان أو
منفرداً بعد القيام جهراً : «سمع الله لمن حمده» ، ومأموماً سرّاً : «الحمد لله
ربّ العالمين» ومن أتى بهما في غير محلّهما متقرباً بالعموم أو بالخصوص لم يفسد
صلاته ، لكنه لم يأتِ بالوظيفة.
وفي تمشية
الحكم إلى ما كان بدلاً من القيام من جلوس واضطجاع مثلاً وجه قويّ.
ومن جاء
بالتحميد بعد العطاس أو عند رؤية الهول يقول : «الله أكبر» أو بعد قوله الحمد لله
: «سمع الله لمن حمده» ونحوها من الأذكار الموظّفة بقصد الوجهين اكتفى بها ، وإلا
فالأقوى في تحصيل الوظيفة الإعادة ، والجمع بينهما للجميع أفضل.
روي عن الصادق عليهالسلام أنّه كان يقول سمع الله لمن حمده ، الحمد لله ربّ
العالمين ، بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، أهل الكبرياء والعظمة والجبروت [١] ولا خصوصيّة
للصّلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في ركوع أو سجود ، بل هي سنّة في جميع أحوال الصلاة.
السادس
: السجود
وهو لُغةً :
الخضوع ، والانحناء ، وتطأطأ الرأس [٢].
وفي الشرع
فضلاً عن مُصطلح المتشرّعة : وضع المَساجِد السبعة أو أحدها ، أو خصوص وضع الجبهة
وهو أظهرها أو ما قام مقامه ، من إشارة برأس أو عين ، بوجه يصحّ ، أو مطلقاً على
اختلاف الوجهين.