responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 14

وعورة المرأة بالنسبة إلى المماثل والمحارم أخصّ من عورة الصلاة ، وبالنسبة إلى غيرهما مساوية على الأقوى ، إلا في الأمة والصبيّة ، فقد يقال : بأنّ عورة النظر فيهما أوسع.

ولا تختلف جهات السَّتْر في حقّ النظر ، بل المدار على الانكشاف للناظر من أيّ الجهات الستّ كان. وعورة الصلاة مقصورة على ما عدا الأسفل ، ولذلك لم يوجب لبس السراويل.

والأقوى بطلان الصلاة بالتكشّف للناظر من جهة الأسفل. ولو انكشفت من جهة الأعلى حال القيام أو الركوع عمداً ، بطلت.

والانكشاف لنفسه أو لغيره في عورة الصلاة غير متفاوت ، بخلاف عورة النظر ؛ لأنّ المدار في الأوّل على مُطلق الانكشاف من دون تفاوت في الناظر ، ويختلفان بكيفيّة الستر ، فإنّه لا فرق في عورة النظر في المحيط بين كونه متجافياً كبعض أقسام الدثار وكالفسطاط ، وبين كون الحاجب جداراً أو حفيرة أو غيرهما ، ولا بين كون الحفيرة ضيّقة أو واسعة ، متّصلة أو منفصلة ، وفي عورة الصلاة يُعتبر هذا الترتيب.

ويُعتبر اعتياد الملبوس واللبس ، فلو طرح الثوب طرحاً ، لم يجزِ (وإذا كان في الثوب خرق فستره بيده بطلت صلاته ، وإن جمعه صحّت) [١] وإذا دارَ الأمر بين ستر العورة المشتركة والخاصّة بالصلاة ، قدّم فيهما المشتركة التي هي مصداق العورة عند الإطلاق.

وإذا دارَ الأمر بين ستر الدبر مع مستوريّته بالأليتين ، وستر الفرج ، قدّم الثاني. والظاهر استواء الدُّبر المكشوف والفرج ، ولا يبعد تقديم الفرج لفضاعته واستقباله للقبلة ، وتقديم الذكر على الأُنثيين ، (وفي تقديم دُبر الخنثى على أحد الفرجين وجه) [٢].

ومنها : وجوب ستر ما بقي من العورة بعد القطع ، وستر الممكن منها مع الوصل ، والترتيب في الأبعاض يتبع الترتيب في الأصل.

والزينة المتعلّقة بما لا يجب ستره في النظر على الأصحّ والصلاة من خضاب أو كُحل أو حُمرة أو سواد أو حلي أو شعر خارج وصل بشعرها ولو كان من شعر الرجال


[١] ما بين القوسين ليس في «ح».

[٢] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست