نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 133
وأمّا عددها
الذي بُني عليه أصل الوضع ولا أرى في الاقتصار على البعض فيها وفي أمثالها من
المعدودات ، لتحصيل بعض الأجر بمقدار ما عمل بأساً ، فيفوته أجر ما ترك ، والثواب
المترتّب على التمام ، ومع التعذّر وشبهه لا يبقى كلام فأربعة وثلاثون ركعة :
ثمان لنافلة
الزوال ، وتُنسب إلى الظهر.
ومثلها لنافلة
العصر ، وفي انتسابها إلى الظهر ، أو العصر ، أو التنصيف ، أو ستّ إلى الظهر
وثنتان إلى العصر وجوه ، ولكلٍّ مُستند ، ولا بأس بالعمل على الجميع ، والظاهر عدم
اعتبار ذلك ، فيسهل الأمر في النيّة. ومع اعتبار الزمان دون القصد لا يبقى للكلام
ثمرة يُعتدّ بها (إلا فيما إذا اختص القصر بأحدهما).
وأربع بعد
المغرب.
وثنتان بعد
العشاء تُعدّان بركعة ؛ لتكون النافلة ضعف الفريضة.
وإحدى عشر ركعة
نافلة اللّيل ، منها : ركعتان للشفع ، وركعة للوتر ، وركعتان قبل الصّبح.
ووردت رُخصة في
الاقتصار في نافلة العصر على ستّ ، فتبقى اثنان وثلاثون ، وعلى أربع فتبقى ثلاثون
، وفي المغرب على اثنتين ، فتبقى ثمان وعشرون ، وفي ترك نافلة العشاء ، فتبقى سبع
وعشرون.
ومعنى الإذن في
الاقتصار على ما اخترناه أنّ لهذه الأعداد خصوصيّة زائدة على ما يلحقها من التوزيع
بسبب الجزئيّة.
والظاهر أنّ
أفضلها نافلة اللّيل ، وأفضلها ثلاث الوِتر ، وأفضل الثلاث الأخيرة. ثمّ نافلة
الزّوال ، ثمّ نافلة الصّبح ، ثمّ نافلة المغرب ، ثمّ نافلة العصر ، وأدناها
الوتيرة.
وكلّ مَنسوبة
إلى فريضة تتبعها إتماماً وتقصيراً وتخييراً. فإذا عمّ القصر فرائض اليوم واللّيلة
، سقط منها ستّ عشرة ركعة : نافلة الزوال ونافلة العصر حتماً ، ونافلة الوتيرة
احتياطاً.
فيكون الباقي
منها في السّفر مساوياً لركعات الفرائض في الحضر ، وللسّاقط منها
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 133