نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 120
دخول الوقت مُخطئاً باجتهاده ، ثمّ دخل عليه الوقت في الأثناء.
وتترتّب صلاة
العصر والعشاء على الظهر والمغرب ، ولا يصحّان مع عكس الترتيب عمداً ، ولا ترتيب
في غيرها ، ولا بين مؤدّاة ومقضيّة.
ولو دخل في
لاحقةٍ يوميّة أو غيرها ، فرض أو نفل قبل سابقة ، لغفلة ، أو نسيان ، أو زعم صحّة
المتقدّمة ، ثمّ ذكر في الأثناء ، وكان في الوقت المشترك وجبَ عليه العدول إن
كانتا مؤدّاتين ، واستحبّ على الأقوى إن دخل في مؤدّاةٍ وذكر مقضيّة ، في أيّ محلّ
كان منها ، ولو قبل التسليم المخرج ، إنْ كانتا متساويتين في عدد الرّكعات.
وإن اختلفتا ،
وتعدّى محلّ العدول كأن دخل في الرّكعة الثالثة ، ثمّ ذكر قصريّة مقضيّة لم يعدل ،
وأتمّ.
ويحتمل الفرق
بين أن يكون دخل في رُكن أو لا.
(ولو دخل في
الصلاة ، فشكّ في الأثناء أنّها الأُولى أو الثانية ، بنى على الأُولى إن كان في
الوقت المشترك أو المختصّ بالأُولى ، والأحوط قصد العدول في القسم الأوّل. وإن كان
في المختصّ بالثانية ، بنى على الثانية.
ولو شكّ في
النيّة بعد العلم بفعل الأُولى ، بنى على الصحّة) [١].
ولا يجوز
العدول من سابقةٍ إلى لاحقة ، مؤدّاتين كانتا ، أو مقضيّتين ، أو مختلفتين.
ولو ضاقَ الوقت
من أخره إلا عن ركعة ، وَجَبَت عليه مُنفردة إنْ كان متطهّراً من الحدث ، وإلا
زاحمها بالطهارة الحدثيّة ، وأتى بالممكن منها وجوباً على الأقوى. وأمّا في غيرها
من الشّرائط [٢] فلا.
واعتبار
الرّكعة مقصور على الصّلاة الثانية مع إمكان الإتمام ، دون الأُولى ، إلا في مثل
إدراك الخمس ، فإنّه يمكن جعله من إدراك ركعة الأُولى أو الثانية ، أو من
إدراكهما.
ولو أدرك ركعة
من الأُولى أو الثّانية ، ثمّ جاء ما يمنع الإتمام من حيض وشبهه ،