responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 114

والأوصياء دخلوا في حزب الشهداء. ولا يلزمهم دفع الأعداء بالقدرة الإلهيّة ، ولا بالدّعاء. ولا يلزمهم البناء على العلم الإلهي ، وإنّما تدور تكاليفهم مدار العلم البشري. فلا يجب عليهم حفظ النفس من التلف مع العلم بوقته من الله تعالى ، فعلم سيّد الأوصياء بأنّ ابن مُلجَم قاتلُه ، وعلم سيّد الشهداء عليه‌السلام بأنّ الشمر لعنه الله قاتلُه مثلاً مع تعيين الوقت لا يوجب عليهما التحفّظ ، وترك الوصول إلى محلّ القتل.

وعلى ذلك جَرَت أحكامهم وقضاياهم ، إلا في مقامات خاصّة ، لجهات خاصّة. فإنّهم يحكمون بالبيّنة واليمين ، وإن علموا بالحقيقة من فيض ربّ العالمين.

فإصابة الواقع ، وعدم إمكان حصول الخطأ والغفلة منهم بالنّسبة إلى الأحكام ، وبيان الحلال والحرام ، وأنّ المدار في ذلك على العلم الإلهي إنّما استُفيد من حكم العقل والنقل.

وأمّا ما كان من الأُمور الوجوديّة دون العمليّة ، أعمالاً وشروطاً ، فالأقوى أنّ مدارها على العلم الإلهي [١] ؛ لأنّ وقوع ذلك منهم مُنفّر للطباع ، باعث على عدم الاعتماد ، فلا يقع منهم نوم عن فريضة ، ولا جهل ، ولا غفلة ، ولا نسيان ، ولا عن طهارة حدثيّة ، ونحوها من الشرائط الوجوديّة بالنّسبة إلى الصلاة والصيام ، وغيرها من الأحكام ، كالحلال والحرام ، إلا ما قام فيه الحكم الشرعيّ مقام الواقعيّ ، فإنّ الجهل بالواقع ليس فيه بأس.

وأمّا العلميّة ؛ فمدارها على العلم البشري ، دون الإلهي ؛ إذ لا يلزم من عدم الإصابة تنفّر النفوس ، ولا زالوا ينادون بأنّه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى.

فنجاسة الثياب والبدن ليس مدارها على العلم الإلهي.

وأمّا حصول التحيّر بالنّسبة إلى العلم البشري ، والخطأ بالنّسبة إلى ما بين المشرق والمغرب ، فلا يبعد القول بتنزيههم عنها ، نظراً إلى أنه بدونه ينجرّ الأمر إلى عدم الاعتماد على أقوالهم وأفعالهم.

فيدور الأمر في هذا القسم وما قبله على لزوم النقص وعدم الاعتماد ، وعدمهما.


[١] في «م» ، «س» زيادة : إنما استفيد من حكم.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست