نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 113
ولو تعارض
الأولياء في وضع الميّت لاختلاف اجتهادهم ، أو الشركاء في المذبوح والمنحور ،
احتمل الرجوع إلى القرعة ، والذبيحة حلال لمن خالف الاجتهاد ، وعزلهم ورجوع الأمر
إلى الحاكم.
وإذا اختلف
المأمومون توجّه كلّ منهم إلى مظنونه. ولو اختلفوا مع الإمام في تشريق أو تغريب أو
استدبار ، انفردوا عنه ، (أو فيما بين المشرق والمغرب بقوا معه) [١].
ويعوّل على
الاجتهاد والتقليد السّابقين ، مع عدم حصول شكّ مُستند إلى سبب سابق [٢] ، وإن اختلف
الجنس كصلاة وذبح ، ولا حاجة إلى التجديد.
وصلاة
المختلفين بالاجتهاد في غير ما يُعتبر فيه العلم عن ميّت تحسب بواحدة ، وبناءً على
القول بأنّ خطأ المجتهد صواب ، أو كالصّواب ، أو عدم الفرق بين اجتهاد الموضوع
والحكم يحتسبان باثنتين.
وهذا الشرط
وجوديّ ، إلا فيما بين المشرِق والمغرِب ، فإنّه علمي.
ولو اختلفا
فيما هو وجودي ، لم يجتمعا على صلاة جنازة مأمومين مع قصد التعدّد ، أو إماماً
ومأموماً.
والعدول مع
العلم مُفسد لما عمل ، ومع الاجتهاد كذلك مع العلم بمأخذ الأوّل ، وإلا صحّ. وحكم
المتحيّر إذا ارتفعت حيرته يُعلم ممّا سبق.
الرّابع
: في أنّ حكم
التحيّر والخطأ هل يجري بالنّسبة إلى المعصومين من الأنبياء والمرسلين ، والأئمّة
الطاهرين عليهمالسلام ، أو لا؟ وكشف الحال : أنّ الأحكام الشرعيّة تدور مدار
الحالة البشريّة ، دون المِنَح الإلهيّة. فجهادهم ، وأمرهم بالمعروف ، ونهيهم عن
المنكر إنّما مدارها على قدرة البشر ، ولذلك حملوا السلاح وأمروا أصحابهم بحمله ،
وكان منهم الجريح والقتيل ، وكثير من الأنبياء