نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 111
(ويجب بذل ما
لا يضرّ بالحال للمُرشد في أمر الصلاة والميّت ، دون الذبح والنحر) [١].
الثالث
: أنّ تارك
الاستقبال في الصلاة في موضع الوجوب أو فيما يتبعها إن كان عامداً مختاراً ،
عالماً بالحكم أو جاهلاً به ، مختاراً مجبوراً مع سعة الوقت ، بطلت صلاته إن قلب
بَدَنه أو بطنه وصدره أو وجهه كملاً. وإن التفت ببعض من وجهه أو أمال قدميه مثلاً
قليلاً أو يديه ، فلا بأس على إشكال في الأوّلين ، ولا بأس بالتفات العينين.
وتاركه في
الذبح والنحر عمداً مع العلم بالحكم ، مُخرج له عن التذكية. ومع الجهل بالحكم ،
تمضي تذكيته في وجه قوي.
وفي أحوال
الميّت يرجع إليه حتّى في قبره ، فينبش عليه ما لم يخرج عن قابليّة الاستقبال.
وإن كان خطأ عن
اجتهاد أو تقليد أو غفلة أو تحيّر ثمّ تغيّر عن حاله ، تحوّل إلى القبلة في غير
الصلاة ، ولم يكن عليه شيء من جهة ما سبق ، سواء كان في الأثناء أو بعد الفراغ.
وإن كان في
الصّلاة الواجبة أو توابعها أو النافلة مع وجوب الاستقبال ، وتغيّر في الأثناء ،
فإن رأى نفسه مُستدبراً أو مُشرّقاً أو مُغرّباً وضاق الوقت عن فعلها مع العود ،
صحّت مع عدم الإطالة زائداً على العادة فيما سبق ، ومعه في وجه قوي. وإن اتّسع
الوقت لها أعادها من الأصل.
وإن كان بين
المشرِق والمغرِب الاعتداليين ، انحرف إليها إن لم تستلزم خللاً بشرط ، وإن
استلزمت ، أتمّها على حاله.