نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 93
ولا تكرار في
المسح ، ولو كرّر بقصد السنّة أبدع ، وإن أدخله في نيّة الوضوء أو المسح أبطل ،
ومع الانفراد يقوى صحّة الماضي ، وبطريق الاحتياط دون الوسواس لا بأس به.
ويشترط فيها ما
يشترط في الغسلة ، ويجزئ بقاء ما فيها في الموالاة ، ولو أتى بها بزعم أنّها ثانية
فظهرت واحدة أمكن الاكتفاء بها عن الفرض ، وإضافة ثانية السنة إليها. ولو شكّ في
كونها أُولى أو ثانية ولم يكن كثير الشكّ بنى على أنّها أُولى وعمل عليها.
ومنها
: بدأة الرجل بل
مطلق الذكر بظاهر الذراع ، والمرأة بل مطلق الأُنثى بباطنها ، وكأنّه لأنّه محلّ
قوّته ، ومحلّ زينتها ؛ لاختلاف الشرف باختلاف ما يراد منهما.
ويحتمل أنّ
الظاهر [١] أولى فيهما وترك في النساء ، لأنّ التنبيه للرؤية في
ثاني الفعل ، والباطن أحرى بالستر بالصبّ أو بالغسلة الأُولى أو ببعضه أو ببعضها ،
وجوه في الخبر [٢] و [٣] ورجحان الكلّ أقوى في النظر ولو جمع بين بعض السنّة
وغيرها.
وفي الرمس دفعة
تفوت السنّة ، واحتمال اعتبار القصد مطلقاً أو مع اختلاف السطوح بعيد ، ولعلّه سرّ
عدم ذكره في أخبار البيان ، ولو عمله في يدٍ دون اخرى تبعّضت السنّة ، ولو دار
الأمر بينهما قدّمت يمناهما.
والأقوى السقوط
في الخنثى المشكل والممسوح ، واحتمال استحباب الجمع بين العملين بعيد في البين ،
ولو بدأ ببعض الظهر مع القدرة فضلاً عن العجز أو البطن قوي القول بأنّه أتى ببعض
الراجح.
ومنها
: الدلك مع عدم
توقّف وصول الماء عليه ، ومع التوقّف يجب كسائر المقدّمات.
ومنها
: المسح مقبلاً
لا مدبراً في الرأس من الأعلى إلى الأسفل (ومن الأسفل إلى الأعلى في القدمين.
ومنها
: البدأة
بالأعلى فيما تجوز البدأة بالأسفل ، كالأعلى الإضافي في الوجه واليدين وأعلى الرأس
، ويجري نحوه في أبعاض أعضاء الغسل والتيمّم ، لقوله