نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 59
ونيّة
الاستباحة وعدمها كنيّتهما فيها ما لم يتوقّف عليها تحقيق القربة أو يلزم منها
تشريع ، فليس على المعذور إذا غيّر وبدّل نقص في العمل ولا محذور.
ولو نذر وضوءات
متعدّدة الجهات ، كما إذا نذر واجباً لذاته وندباً كذلك منويّاً به الزيارة ،
ومنويّاً به القراءة ، ومنويّاً به النوم وهكذا ، وجب اعتبار تعيين صفتي الوجوب
والندب قيديّين لا غائيّين ، وهكذا باقي القيود ، فيستباح الدخول في الصلاة وفي
جميع الغايات به من دون ملاحظة الجهة.
فالوضوء
المطلوب به مطلق الرجحان ، ولم يكن صوريّاً محضاً ، ويتبعه رفع الحدث ، وما كان
لغايات من نفلٍ أو فرضٍ صلاة أو غير صلاة ، (مقصود من استباحتها رفع الحدث ، يجوز
الدخول به أو لا) [١] في خالية عن القصد ، أو مقصود عدمها ، أو عدم استباحتها
، أو [٢] استباحتها مع قصد فعلها ، وعدمه ، من فرض أو نفل ، صلاة أو غيرها
فالانفعالات في الجميع متساوية ، وتفترق الأفعال باشتراط ما يحصل به معنى العبادة.
والاستباحة
بالوضوءات الصوريّة كوضوء الحائض والجنب إذا صادف الخلوّ عن الوصفين ذات وجهين
أقربهما العدم.
وجميع الضمائم
لا تخلّ مع تبعيّتها [٣] أو عدم اختصاصها بالاستقلال ، وكذا جميع المعاصي
المقارنة ممّا لم يدخل في المنافيات المشهورة ممّا تتعلّق بالجوارح أو بالقلب ، ما
عدا العجب والرياء المقارنين ، وأمّا المتأخّران فالأقوى أنّهما لا يفسدان على
إشكال في الأخير.
(ونيّة القطع
أو القاطع ذاهلاً عن القطع والعلم بالانقطاع والتردّد فيها غير مخلّة) [٤].
[١] بدل ما بين
القوسين في «ح» : مقصوداً من استباحتها رفع الحدث ، أو لا يجوز الدخول به.
[٤] بدل ما بين
القوسين في «ح» : ونيّة القطع لا لزعم الشرع ، أو القاطع ذاهلاً عن القطع في
الأثناء والعلم بالانقطاع شرعاً أو عادةً ، والتردّد فيها لغير السؤال ، فضلاً
عمّا كان له مطلقاً فيما بنى على الانفصال ، وحيث لا يخلّ بالاستمرار فيما بنى على
الاتصال ؛ لا بأس بها ، وفيما عدا ذلك إشكال.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 59