نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 424
تاسعها
: ماء البئر ؛ وهو
النابع من الأرض بواسطة الحفر على وجه مخصوص بحسب الطول والسعة ، وحقيقتها تعرف
بالعرف ، وإذا اتّصل ما تعدّد من الابار بعض ببعض مع الوقوف أو الانتهاء إليه لم
يخرج عن كونه ماء بئر ، ومع الجريان مستمرّاً كالقناة يلحق بالجاري.
وفي القسم
الأوّل النزح بما وقعت فيه النجاسة مغنٍ عن نزح الباقيات ، والظاهر عدم إجزاء
العكس ، وفي احتسابها بالفرض بئرا واسعة ، فيعتبر الدلو بذلك النحو أو حال نفسها
فقط ، وفي العجز فلو صار في البئر لزم نزحها جميعاً ولا يكتفي بالتراوح ، ويحتمل
الاكتفاء بالتراوح في تطهير الجميع مطلقاً ؛ وعلى ما هو الأقوى من القول
بالاستحباب يسهل الخطب.
والبحث
فيه في مقامات :
[المقام]
الأوّل : في بيان عصمته
ماء البئر كماء
النهر معتصم بالمادّة ، وبقاء عصمته موقوف على بقاء اتّصاله بمادّته ، ولا ينجس
إلا بالتغيير ، ويطهر بمجرّد زواله مع بقاء الاتّصال بالمادّة ، ويستوي فيه القليل
والكثير.
وما ورد من
النزح في غير التغيّر محمول على الندب ، دون التطهير ، ودون الوجوب ، تعبّداً
للأصل ؛ واختلاف الأخبار على وجه لا يمكن الجمع بينها إلا بالحمل عليه دون التخيير
، ودون البناء على الأقلّ أو على الأكثر كما يظهر بأدنى نظر [١].
ويدلّ على عدم
قصد التطهير وروده في وقوع الأعيان الطاهرة كالعقرب والوزغة ، والجنب مطلقاً ،
وملاحظة الاعتبارات المفيدة للقطع ، فإنّه يلزم على التنجيس مطلقاً ، أنه لو كان
فيها مائة كرّ ، ووقعت فيها قطرة دم نجّستها ، مع اعتصامها بالمادّة. وإذا خرج
منها كرّ واحد فلا يفسده ما وقع فيه ممّا لم يغيّره.