responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 422

وفي الخبر «من دهّن مؤمنا كتب الله له بكلّ شعرة نوراً يوم القيمة» [١].

والدعاء بعد الوضع في الراحة بقوله : «اللهم إنّي أسئلك الزين والزينة ، والمحبّة ، وأعوذ بك من الشين والشنئان والمقت» [٢] ثمّ الوضع على يافوخه ، ويستحبّ شمّ الريحان ، ووضعه على العينين ، وردّه مكروه.

وتقبيل الورد ، والريحان ، والفاكهة الجديدة ، ووضعها على العينين ، والصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم‌السلام حتّى يكتب له من الحسنات مثل رمل عالج ، ويمحى عنه من السيّئات مثل ذلك ، ويقول في دعاء الفاكهة : «اللهمّ فكما أريتنا أوّلها في عافية ، فأرنا آخرها في عافية» [٣].

ثامنها : الأسئار جمع سؤر ؛ وهو فضلة الشرب من قليل الماء من حيوان ناطق أو صامت ، وإن اشتهر في الثاني أو ما أصاب أو أصابه فم حيوان أو جسم حيوان كذلك ، وأظهرها الأوّل.

ويبنى على ذلك ما تعلّق بمصداقه من نجاسة أو كراهة أو ندب أو شفاء من ماء مطلق فقط ، أو ولو كان مضافاً ، أو ولو خرج عنهما من بعض المائعات ، وأظهرها الأوّل ، وهو تابع للحيوان نجاسة كالكافر وأخويه الكلب والخنزير ، وطهارة على الأصح.

ويستحبّ استعمال سؤرا المؤمن ؛ للاستشفاء ، ويكره سؤر الجِل ، وأكل الجيف ، وقد يلحق به المداوم على أكل النجاسات ، من حيوان برّي أو بحريّ ممّا له نفس ، مع خلوّ الفم عن عين النجاسة ، وسؤر الحائض ، والنفساء مع الاتّهام ، بل مطلق عدم الائتمان ، والدجاج ، والبغال ، والحمير الأهليّة ، والفأرة والحيّة ، وولد الزنا ، وعلّل بأنّه لا يطهر إلى سبعة إباء ، وكلّ غير مأمون من النجاسة.

ولو تكرّرت المساورة من أنواع مختلفة أو نوع واحد على الأقوى أو شخص واحد


[١] الكافي ٦ : ٥٢٠ ح ٧ ، ثواب الأعمال ١٨٢ ح ١ ، الوسائل ١ : ٤٥٢ أبواب آداب الحمّام ب ١٠٥ ح ١.

[٢] الوسائل ١ : ٤٥٢ أبواب آداب الحمّام ب ١٠٤ ح ١.

[٣] الوسائل ١ : ٤٦١ أبواب آداب الحمّام ب ١١٤ ح ٢.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست