نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 422
وفي الخبر «من
دهّن مؤمنا كتب الله له بكلّ شعرة نوراً يوم القيمة» [١].
والدعاء بعد
الوضع في الراحة بقوله : «اللهم إنّي أسئلك الزين والزينة ، والمحبّة ، وأعوذ بك
من الشين والشنئان والمقت» [٢] ثمّ الوضع على يافوخه ، ويستحبّ شمّ الريحان ، ووضعه
على العينين ، وردّه مكروه.
وتقبيل الورد ،
والريحان ، والفاكهة الجديدة ، ووضعها على العينين ، والصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام حتّى يكتب له من الحسنات مثل رمل عالج ، ويمحى عنه من
السيّئات مثل ذلك ، ويقول في دعاء الفاكهة : «اللهمّ فكما أريتنا أوّلها في عافية
، فأرنا آخرها في عافية» [٣].
ثامنها
: الأسئار جمع سؤر ؛ وهو فضلة الشرب من قليل الماء من
حيوان ناطق أو صامت ، وإن اشتهر في الثاني أو ما أصاب أو أصابه فم حيوان أو جسم
حيوان كذلك ، وأظهرها الأوّل.
ويبنى على ذلك
ما تعلّق بمصداقه من نجاسة أو كراهة أو ندب أو شفاء من ماء مطلق فقط ، أو ولو كان
مضافاً ، أو ولو خرج عنهما من بعض المائعات ، وأظهرها الأوّل ، وهو تابع للحيوان
نجاسة كالكافر وأخويه الكلب والخنزير ، وطهارة على الأصح.
ويستحبّ
استعمال سؤرا المؤمن ؛ للاستشفاء ، ويكره سؤر الجِل ، وأكل الجيف ، وقد يلحق به
المداوم على أكل النجاسات ، من حيوان برّي أو بحريّ ممّا له نفس ، مع خلوّ الفم عن
عين النجاسة ، وسؤر الحائض ، والنفساء مع الاتّهام ، بل مطلق عدم الائتمان ،
والدجاج ، والبغال ، والحمير الأهليّة ، والفأرة والحيّة ، وولد الزنا ، وعلّل
بأنّه لا يطهر إلى سبعة إباء ، وكلّ غير مأمون من النجاسة.
ولو تكرّرت المساورة
من أنواع مختلفة أو نوع واحد على الأقوى أو شخص واحد