نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 396
وعليه آثار الاستعمال بأيّ نحو كان ممّا لا يغتفر في جلد الميتة حكم
بتذكيته ، ومع التعارض يقدّم اليد ثمّ السوق عليها.
وما يؤتى به من
بلاد الكفّار كالبرغال والقضاغي ونحوه لا بأس به إذا أخذ من يد المسلمين أو من
سوقهم ، والظاهر أنّ الاحتياط في مثله من الأُمور العامّة المتداولة ليس بمطلوب.
كما أنّ
الاحتياط لاحتمال الحرمة في الحبوب واللحوم والأدهان والسكّر ، والعقاقير الهنديّة
، والدراهم المسكوكة من خزنة السلطان ومشارع المسلمين ، ومواردهم والأواني
المتردّدة عليها أفواههم ، وما أعدّ للاستعمال في سرجهم ونحوها لم يعرف رجحانه
عنه.
ولو كان في يد
المسلم المخالف جلد مدبوغ وعلم أنّه يطهر جلد الميتة بالدباغ ، أو في يد الفاسق
وعلم أنّه لا يبالي بالنجاسة ، ولا بالميتة ، أو في يد الكافر مستعملاً له بعد
إسلامه حكم بطهارته.
ولو جعل الإناء
من جلد الميتة محلّا لانصباب ماء غسل الوضوء مثلاً بطل الوضوء ، ولو وقع اتّفاقاً
لم يبطل ، وبذلك يفترق عن المغصوب ، ويساوي المتّخذ من النقدين.
المقام
الثالث : ما اتّخذ من الأشياء المحترمة
كخشب الضرائح
المقدّسة وترابها ، وتراب قبور النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام ، وتراب الكعبة ، وهذه يجب احترامها لنفسها ، فلا تلوّث
بنجاسة ، ويجب إزالتها عنها وإخراجها من الكنيف ما لم تستهلك أجزائها فيه.
وقد يلحق به
تراب المساجد (وإن لم يحرم إخراجه لبعض الوجوه) [١] خصوصاً الخمسة
، ثمّ الأربعة ثمّ الثلاثة ، ثمّ الحرميّان ، مع جعلها إنيةً تجريّاً على المعصية
أو اشتباهاً. كل ذلك ما لم يخرج عن الاحترام بسبب كونه كناسة.