نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 379
والنورة والدقيق ، وكتراب الذهب والفضّة ، والحديد والصفر ، واللؤلؤ ونحوها
، أو الممزوج بشيء منها أو من غيرها ممّا لا يدخل تحت الإطلاق ؛ فإنّه لا عبرة
به.
والمدار على
تحقّق اسمه واسم الغسل به من غير فرق بين رطبه ما لم يدخل في اسم الطين ويابسه ، ولعلّ
اليابس أقرب إلى الاحتياط ولو قلّ فصدق عليه المسح بالتراب دون الغسل لم يجتزء به
، ومسحوق الطين الأرمنيّ ، والمتّخذ لغسل الشعر اتّخاذ المعدن يلحق بالتراب ،
والأحوط العدم. ومتعلّقه المتنجّس بالولوغ وهو : إدخال اللسان مع تحريك طرفه أو
مطلق إدخاله في الماء ، وقد يسري إلى المضاف ، بل جميع المائعات المتّخذة للشرب.
وقد يلحق به
غيره من الكلب البريّ ، دون غيره من البحريّ ، والخنزير بريّا وبحريّاً وغيره ، في
باطن الإناء ممّا يسمّى إناء عُرفاً ، دون ما يشبهه من خفّ أو جورب أو نحوها ،
ودون الظاهر فإنّه كغيره من المتنجّسات.
والظاهر
اختصاصه بواسع الرأس القابل للغسل بالتراب ، كما أنّ الظاهر عدم الفرق في لزوم
التراب بين تيسّره وتعسّره وتعذّره ، فلا يكتفى بالماء ، ولا سحيق الأشنان ونحوه
لفقده ، أو لحصول مانع من استعماله كما لا يكتفي عن الماء أو عن تعدّد الغسل
بالواحد مع التعذّر ، ولزوم التعطيل نادراً لا عبرة به.
وادعّاء الغلبة
لخلوّ كثير من الأراضي من التراب مردود بوجود المعصوم من الماء غالباً ، بناءً على
أنّ المياه النابعة في الابار بمنزلة مياه الأنهار والأمطار. وحديث : «لا يترك
الميسور بالمعسور» [١] لا يتمشّى في جميع الأُمور.
ولا بدّ من
طهارة التراب ويكفي مع بقائه على الطهارة في ولوغ آخر ، ولا تجزي مطلق الإراقة فيه
من دون إدارة ، ولا مجرّد الإدارة من دون مسح في وجه قويّ ، ولو شكّ في الولوغيّة
أو الكلبيّة جرى فيه حكم الولوغ في وجه قويّ ، ولو شكّ في الإصابة بنى على الطهارة.