responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 360

والفأر ، والوزغة مع حياتها فضلاً عن مماتها وأبوال الخيل ، والبغال والحمير ، وذرق الدجاج والمسوخ والمعروف منها تسعة وعشرون قسماً : الفيل والدبّ والأرنب والعقرب والضبّ والعنكبوت والفأر والدعموص والجري والوطواط والقردة والخنزير والزهرة وسهيل دابّتان من دوابّ البحر والزنبور والخفّاش والبعوض والقمّلة والعنقاء والقنفذ والخنفساء والطاوس والزمير ومارماهي والوبر والورك والعظايه والكلب والحيّة.

ومن جملتها نجس العين ولا كلام فيه ، وكثير من غير ذوات النفوس ممّا يبعد القول بنجاستها وفي بعضها القطع بطهارتها ، فلا معنى لإطلاق نجاسة المسوخ.

وهذه النجاسات بأسرها إذا أصابت غير المعصوم كالكرّ والجاري ونحوهما رطبة أو رطباً مع تأثير الرطوبة نجسته ، ميتة إنسان أو حيوان أو غيرها ، كافراً حيّاً أو غيره ، وكذا المتنجّس بشي‌ء منها إذا أصاب شيئاً فحكمه حكمها (من غير فرق بين وجود العين وعدمها ، ومع عدمها يسقط حكم العدد والتعفير والعفو على الأقوى) [١].

وإذا أصاب بعضها بعضاً أو متنجّساً بغيره فهل يؤثّر شيئاً من تعدّد غَسل أو غسل تراب أو غيرهما أو لا ، وجهان ، أقواهما عدم التأثير في القسم الأوّل وثبوته في الثاني ، ولا يساوي (نجاسة المتنجّس بعين نجاسة ما تنجّس بالمتنجّس) [٢] بها في تعدّد ونحوه.

وإذا حصل شكّ في الرطوبة أو بقائها أو تأثيرها حكم بأصل العدم.

والسؤر تابع للحيوان نجاسة وطهارة وكراهة وخلافها وسيجي‌ء تفصيل القول فيه إن شاء الله.

ولو تعدّدت النجاسات دخل ضعيفها في شديدها وقليل عدد الغسلات في كثيرها ، ومتى انقلب بعضها إلى بعض ارتفع حكم المنقلب واعتبر حال المنقلب إليه من تعدّد أو عصر أو نحوهما أو خلافهما لذهاب حكمه بذهاب اسمه.


[١] بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : من غير تعدّد أو تعفير مع عدم إصابة العين.

[٢] في «ح» : تنجيس المتنجّس بعد ما يتنجّس بالمتنجس.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست