نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 355
الصلاة به ؛ لأنّه من فضلات غير المأكول ، والقول بالطهارة من الأصل هو
الأقوى [١] ، وعرقه بعد الممات مثله حال الحياة ، ويختلف الحكم
باختلاف الجهات ، ومع القول بعدم النجاسة لا تصحّ الصلاة بشيء منها أو من فضلاتها
ممّا كان قبل الاستبراء.
والظاهر إلحاق
ما انعقد من أولادها حال الجلل بها ، وكذا جميع ما ترتّب من نسلها في التخوم دون
نجاسة العرق. كما أنّ الظاهر لحوق البعض المنعقد حينه ، وما تكون منه من الفراخ
وجميع ما ترتّب عليها على إشكال.
القسم
الثاني : ما كان من الحيوان
وهو أربعة
أقسام :
الأوّل
: الكافر ؛ وهو
قسمان :
أوّلهما
: الكافر بالذات
وهو الكافر بالله تعالى أو نبيّه أو المعاد شاكّاً لم يعذر ؛ لبعد الدار أو لكونه
في محلّ النظر خالياً عن الاستقرار ، ويمكن أن يجري عليهما حكم الكفّار في غير
المؤاخذة كالتعذيب بالنار ، أو منكراً بالقلب واللسان مع إثبات الغير ، كالغلاة
وأتباع مسيلمة أو لا ، أو جاحداً بلسانه معترفاً بجنانه كفرعون ، أو منافقاً بعكسه
، أو معانداً مقرّاً بهما معاً [٢] ، وقد خلع ربقة العبوديّة من عنقه كإبليس ، أو غير مقرّ
بالمعاد (الجسماني ، ولا بخلقه) [٣] أو مشركاً بالقسمين [٤] الأوّلين ؛ لبعد تصويره في ثالثهما أو هاتكاً لحرمة
الإسلام.
(ويلحق به
السابّ للنبيّ صلّى الله عليه إله وسلم أو الزهراء أو أحد الأئمّة عليهمالسلام ، أو جاحداً لنعمة الملك العلام ، أو نافياً لبعض
الصفات أو مثبتاً لها مع المنافاة لأمر الربوبيّة ، وفي هذا القسم يحكم بالكفر ،
ولا يقبل العذر ، ولا تقبل منه
[١] كما في المراسم
: ٦٣١ ، ومنتهى المطلب ٣ : ٢٣٢ ، ٢٣٥ ، ونهاية الأحكام ١ : ٢٤٠.
[٢] في «س» ، «م» :
زيادة : فعلياً أو حكميّاً على وجه العموم.
[٣] بدل ما بين
القوسين في «س» ، «م» : أو جسمانيته.