responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 352

والسكر حالة تبعث على نقص العقل بالاستقلال ، والإغماء يقضي به بالتبع ؛ لضعف القلب والبدن ، وقد يقال ؛ إنّ الأوّل يبعث على قوّة النفس وضعف العقل ، والإغماء على ضعفهما.

السادس : الفقّاع كرمّان وهو شراب مخصوص غير مسكر يتّخذ من الشعير غالباً ، وأدنى منه في الغلبة ما يكون من الحنطة ، ودونهما ما يكون من الزبيب ودونها ما يكون من غيرها ، وليس ماء الشعير الذي يتعاطاه الأطبّاء للدواء منه ؛ لأنّ الظاهر أنّه يحصل منه فتور لا يبلغ حد السكر ، وليس ذلك في ماء الشعير ، على أنّه يعتبر فيه أن يوضع في محلّ حتّى يحدث فيه فوران ونشيش ، وأكثر الناس تعاطياً له العبيد والدراويش.

وتحريمه موقوف على تحقّق اسمه ، وتحقيقه من العارفين المعتمدين أو من أصحاب اليد وإن كانوا فاسقين ، والمشكوك فيه لا يجري حكمه فيه.

السابع : العصير العنبي ، لا الزبيبي ، ولا التمري ، ولا الحصرمي ، ولا المنسوب إلى ما عداهما من الفواكه بشرط غليانه بنفسه ، أو بالنار أو بالشمس أو غيرهما ، بأن يصير أعلاه أسفله وبالعكس ، واشتداده بأن يكون له قوام في الجملة.

والمدار على تحقّق الاسم ، فلو وضعت حبّة عنب أو حبّات في مَرَق أو غيره ، أو مزجت مع أُمور آخر ، ولم يتحقّق صدق الاسم ، فلا تعلّق للحكم ، نعم لو وضع قليل منه بعد صدق الاسم على شي‌ء غير معصوم نجّسه وإن زال اسمه ، إلا إذا وضع على مثله قبل الذهاب ثمّ ذهب بعد.

والظاهر أنّ اكتساب طعم الماء منه لا يلحقه بالعصير وإن لم يعصر فيه ، ولو اختصّ الغليان أو الاشتداد بجانب من الانية سرى الحكم إلى غيره. وما شكّ في غليانه أو اشتداده محكوم بطهارته ، مع إمكان الاختبار وعدمه كالمشكوك بعنبيّته.

والظاهر اعتبار غليانه بنفسه أو بالماء المطلق ، فلو غلى بالدهن أو الدبس أو العسل أو الماء المضاف لم يدخل في الحكم على إشكال في الأخير ، والأحوط جري حكم العنبي في الزبيبي والحصرمي والتمري والبُسري مرتّبة في شدّة الاحتياط ، وسيجي‌ء

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست