نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 352
والسكر حالة
تبعث على نقص العقل بالاستقلال ، والإغماء يقضي به بالتبع ؛ لضعف القلب والبدن ،
وقد يقال ؛ إنّ الأوّل يبعث على قوّة النفس وضعف العقل ، والإغماء على ضعفهما.
السادس
: الفقّاع كرمّان
وهو شراب مخصوص غير مسكر يتّخذ من الشعير غالباً ، وأدنى منه في الغلبة ما يكون من
الحنطة ، ودونهما ما يكون من الزبيب ودونها ما يكون من غيرها ، وليس ماء الشعير
الذي يتعاطاه الأطبّاء للدواء منه ؛ لأنّ الظاهر أنّه يحصل منه فتور لا يبلغ حد
السكر ، وليس ذلك في ماء الشعير ، على أنّه يعتبر فيه أن يوضع في محلّ حتّى يحدث
فيه فوران ونشيش ، وأكثر الناس تعاطياً له العبيد والدراويش.
وتحريمه موقوف
على تحقّق اسمه ، وتحقيقه من العارفين المعتمدين أو من أصحاب اليد وإن كانوا
فاسقين ، والمشكوك فيه لا يجري حكمه فيه.
السابع
: العصير العنبي
، لا الزبيبي ، ولا التمري ، ولا الحصرمي ، ولا المنسوب إلى ما عداهما من الفواكه
بشرط غليانه بنفسه ، أو بالنار أو بالشمس أو غيرهما ، بأن يصير أعلاه أسفله
وبالعكس ، واشتداده بأن يكون له قوام في الجملة.
والمدار على
تحقّق الاسم ، فلو وضعت حبّة عنب أو حبّات في مَرَق أو غيره ، أو مزجت مع أُمور
آخر ، ولم يتحقّق صدق الاسم ، فلا تعلّق للحكم ، نعم لو وضع قليل منه بعد صدق
الاسم على شيء غير معصوم نجّسه وإن زال اسمه ، إلا إذا وضع على مثله قبل الذهاب
ثمّ ذهب بعد.
والظاهر أنّ
اكتساب طعم الماء منه لا يلحقه بالعصير وإن لم يعصر فيه ، ولو اختصّ الغليان أو
الاشتداد بجانب من الانية سرى الحكم إلى غيره. وما شكّ في غليانه أو اشتداده محكوم
بطهارته ، مع إمكان الاختبار وعدمه كالمشكوك بعنبيّته.
والظاهر اعتبار
غليانه بنفسه أو بالماء المطلق ، فلو غلى بالدهن أو الدبس أو العسل أو الماء
المضاف لم يدخل في الحكم على إشكال في الأخير ، والأحوط جري حكم العنبي في الزبيبي
والحصرمي والتمري والبُسري مرتّبة في شدّة الاحتياط ، وسيجيء
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 352