نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 32
هذا إذا كانت
الأصابع مع الوجه متناسبة ، بأن تكون النسبة بينهما على نحو نسبة مستوي الخلقة ،
فلو اتّسع الوجه وقصرت الأصابع ، أو ضاق وطالت ، لوحظ ما ناسب الوجه من الأصابع
حتّى تكون بينهما نسبة كنسبة ما بينهما إلى المستوي.
وهذا معنى
الرجوع إلى المستوي ، لا بمعنى اعتبار مقدار وجه المستوي وأصابعه ، فإنّه يلزم في
ذلك خروج أكثر الوجه ، أو دخول كثير من البدن فيه في بعض الآحاد ، وإذا عمل
المستوي عمله وعُلِمت حدوده عمل غيره على تلك الحدود.
ويعتبر
الاستواء في تسطيح الجبهة والخدّين والسعة فيهما وخلافهما ، وطول الأصابع وقصرها ،
وعلوّ الأنف وهبوطه ، وقطعه ووصله ، وطوله وقصره ؛ لحصول الاختلاف باختلافها.
ويعلم من ذلك
كلّه خروج النزعتين ، وهما البياضان المكتنفان للناصية ، والبياض المحيط بالأُذنين
[١] ومواضع التحذيف ما بين النزعة والصدغ والصدغين ، بناءً على أنّ الصدغ
عبارة عن الشعر المقابل للأُذن المتّصل أسفله بالعذار ، ولو جعلناه عبارة عمّا بين
العين والأُذن دخل بعض وخرج آخر.
والعذار وهو ما
حاذى الأُذن بين الصدغ والعارض يدخل بعضه ، والعارض وهو الشعر المنحطّ عن القدر
المحاذي للأُذن ، أي العذار إلى الذقن ، وهو مجمع اللحيين داخل كمسطّح الذقن [٢].
ومعرفته على التحقيق
من هذا التحديد أمر مشكل ، خصوصاً على العوام ، لاختلاف الوضع والإمرار غالباً.
وإنّما اللازم إذن أن يعتمد غسل ما يطلب غسله من الوجه ، فإذا أتى بما يزيد
احتياطاً فرغت ذمّته ، وليس عليه الوقوف على نفس الحدّ وعدم التجاوز.
(نعم لو أدخل
الزائد عمداً محدوداً أوّلاً في مبدأ نيّة الوضوء أو العضو أو مع بعض
[٢] في «ح» زيادة :
وجميع ما انحطّ عن طرف الأنف من الوجه ، ولو وضع وسط المقدار على طرف الذّقن أو
على طرف الأنف لدخول ما تحته من غير تقدير فأجراه متصاعداً إلى القصاص أغنى في
التقدير ، غير أنّ الأوّل أسهل وأدلّ ، وغير أنّه لا ينبغي التخلّف عن مدلول
الروايات الواردة في التقدير ، ولا ينبئك مثل خبير.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 32