responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 32

هذا إذا كانت الأصابع مع الوجه متناسبة ، بأن تكون النسبة بينهما على نحو نسبة مستوي الخلقة ، فلو اتّسع الوجه وقصرت الأصابع ، أو ضاق وطالت ، لوحظ ما ناسب الوجه من الأصابع حتّى تكون بينهما نسبة كنسبة ما بينهما إلى المستوي.

وهذا معنى الرجوع إلى المستوي ، لا بمعنى اعتبار مقدار وجه المستوي وأصابعه ، فإنّه يلزم في ذلك خروج أكثر الوجه ، أو دخول كثير من البدن فيه في بعض الآحاد ، وإذا عمل المستوي عمله وعُلِمت حدوده عمل غيره على تلك الحدود.

ويعتبر الاستواء في تسطيح الجبهة والخدّين والسعة فيهما وخلافهما ، وطول الأصابع وقصرها ، وعلوّ الأنف وهبوطه ، وقطعه ووصله ، وطوله وقصره ؛ لحصول الاختلاف باختلافها.

ويعلم من ذلك كلّه خروج النزعتين ، وهما البياضان المكتنفان للناصية ، والبياض المحيط بالأُذنين [١] ومواضع التحذيف ما بين النزعة والصدغ والصدغين ، بناءً على أنّ الصدغ عبارة عن الشعر المقابل للأُذن المتّصل أسفله بالعذار ، ولو جعلناه عبارة عمّا بين العين والأُذن دخل بعض وخرج آخر.

والعذار وهو ما حاذى الأُذن بين الصدغ والعارض يدخل بعضه ، والعارض وهو الشعر المنحطّ عن القدر المحاذي للأُذن ، أي العذار إلى الذقن ، وهو مجمع اللحيين داخل كمسطّح الذقن [٢].

ومعرفته على التحقيق من هذا التحديد أمر مشكل ، خصوصاً على العوام ، لاختلاف الوضع والإمرار غالباً. وإنّما اللازم إذن أن يعتمد غسل ما يطلب غسله من الوجه ، فإذا أتى بما يزيد احتياطاً فرغت ذمّته ، وليس عليه الوقوف على نفس الحدّ وعدم التجاوز.

(نعم لو أدخل الزائد عمداً محدوداً أوّلاً في مبدأ نيّة الوضوء أو العضو أو مع بعض


[١] في «ح» زيادة : والصدغين.

[٢] في «ح» زيادة : وجميع ما انحطّ عن طرف الأنف من الوجه ، ولو وضع وسط المقدار على طرف الذّقن أو على طرف الأنف لدخول ما تحته من غير تقدير فأجراه متصاعداً إلى القصاص أغنى في التقدير ، غير أنّ الأوّل أسهل وأدلّ ، وغير أنّه لا ينبغي التخلّف عن مدلول الروايات الواردة في التقدير ، ولا ينبئك مثل خبير.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست