responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 298

ومنها : تخليصه من نجاسة في القبر أو قذارة تبعث على إهانته.

ومنها : كونه في مقابر الكفّار وغيرهم من أهل الباطل ، فتخرجه منها.

ومنها : أن يخشى على بدنه من إخراج حيوان أو عدوّ يريد إخراجه ليحرقه ، أو يمثّل به أو يهتك حرمته بجعله غرضاً للنشّاب أو ملعبة للصبيان ، وربّما وجب في مثل هذا.

ومنها : أن يكون ذلك لإيصاله إلى محلّ يرجى فوزه بالثواب ، أو نجاته من العقاب كالنقل إلى المشاهد المشرّفة ، بل مقابر مطلق الأولياء والشهداء والعلماء والصلحاء ، وربّما كان هذا القسم أولى من غيره فيخرجه كلا أو بعضاً عظما أو لحماً أو مجتمعاً ، ولو لا قيام الإجماع والسيرة على عدم وجوبه لقلنا بالوجوب في بعض المحالّ.

ومنها : أن يكون في أرض مغصوبة ولم يتعقّبه رضا المالك.

ومنها : أن يكون في بطنه أو في قبره مال معتدّ به للوارث أو غيره ، والقول بجوازه لمطلق المال غير بعيد الوجه.

وفي وجوب بذل المال من أصل المال لدفع النبش أو الشقّ أو الإحراق ونحوها إن أمكن وجه ، وفي تقديمها على الكفن والحنوط وماء الغسل وجه وجيه.

ومنها : أن يتوقّف على رؤيته شهادة تتوقّف مواريثه وأحكامه ، أو ثبوت حقّ جناية ونحوها عليها.

ومنها : أن تكون في حفرة لم يبلغ حدّ الإجزاء.

ومنها : أن يكون موجّهاً لغير القبلة ، وفي إلحاق من جعل على اليسار مستقبلاً وجه ، قيل ومنها : ما إذا لم يكن مغسّلاً أو مكفّناً أو محنّطاً أو مصلّى عليه ، وفات وقت الصلاة عليه في قبره [١] ، وفيه إشكال ، ويقوى في فوات الغسل ، ولو أخرج أو خرج اتّفاقاً أتى له بالفائت له من الأعمال.

والظاهر الاجتزاء بالصلاة على القبر لو وقعت في وقتها ، ولا حاجة إلى إعادتها ، ولو اضمحلّ بدنه أو أكله حيوان عاد الكفن إلى الوارث إن كان من


[١] كالعلامة في التذكرة ٢ : ١٠٤ ، والشهيد في البيان : ٨١.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست