نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 298
ومنها
:تخليصه من
نجاسة في القبر أو قذارة تبعث على إهانته.
ومنها
: كونه في مقابر
الكفّار وغيرهم من أهل الباطل ، فتخرجه منها.
ومنها
: أن يخشى على
بدنه من إخراج حيوان أو عدوّ يريد إخراجه ليحرقه ، أو يمثّل به أو يهتك حرمته
بجعله غرضاً للنشّاب أو ملعبة للصبيان ، وربّما وجب في مثل هذا.
ومنها
: أن يكون ذلك
لإيصاله إلى محلّ يرجى فوزه بالثواب ، أو نجاته من العقاب كالنقل إلى المشاهد
المشرّفة ، بل مقابر مطلق الأولياء والشهداء والعلماء والصلحاء ، وربّما كان هذا
القسم أولى من غيره فيخرجه كلا أو بعضاً عظما أو لحماً أو مجتمعاً ، ولو لا قيام
الإجماع والسيرة على عدم وجوبه لقلنا بالوجوب في بعض المحالّ.
ومنها
: أن يكون في
أرض مغصوبة ولم يتعقّبه رضا المالك.
ومنها
: أن يكون في
بطنه أو في قبره مال معتدّ به للوارث أو غيره ، والقول بجوازه لمطلق المال غير
بعيد الوجه.
وفي وجوب بذل
المال من أصل المال لدفع النبش أو الشقّ أو الإحراق ونحوها إن أمكن وجه ، وفي
تقديمها على الكفن والحنوط وماء الغسل وجه وجيه.
ومنها
: أن يتوقّف على
رؤيته شهادة تتوقّف مواريثه وأحكامه ، أو ثبوت حقّ جناية ونحوها عليها.
ومنها
: أن تكون في
حفرة لم يبلغ حدّ الإجزاء.
ومنها
: أن يكون
موجّهاً لغير القبلة ، وفي إلحاق من جعل على اليسار مستقبلاً وجه ، قيل ومنها : ما إذا لم يكن مغسّلاً أو مكفّناً أو محنّطاً أو مصلّى
عليه ، وفات وقت الصلاة عليه في قبره [١] ، وفيه إشكال ، ويقوى في فوات الغسل ، ولو أخرج أو خرج
اتّفاقاً أتى له بالفائت له من الأعمال.
والظاهر
الاجتزاء بالصلاة على القبر لو وقعت في وقتها ، ولا حاجة إلى إعادتها ، ولو اضمحلّ
بدنه أو أكله حيوان عاد الكفن إلى الوارث إن كان من
[١] كالعلامة في
التذكرة ٢ : ١٠٤ ، والشهيد في البيان : ٨١.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 298