نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 185
الظنّ القويّ كاف.
وقيام الغير
بالتخليل والدلك مقيّد مع العجز دون الاختيار ، ثم إنّه إنّما يتمشّى في المتقدّم
قبل الدخول في المؤخّر. وفي كونهما من السنن المستدعية للنيّة زائداً على الأصل
وجه ، وفي دخوله ودخول غسل الكفّين والمضمضة والاستنشاق تحت نذر الغسل وعهده وجهان
مبنيّان على الدخول وعدمه ، ويجري مثله في الوضوء.
ولو توقّف
الحكم بالاستيعاب عليه وجب ، والأقوى خروجه ، ويجري الحكم في جميع الأغسال بل
الوضوءات من الواجبات والمندوبات ، ولا يجري في غسل الارتماس إلا قبل الخروج من
الماء ، إذ لا أثر له بعد الخروج على قولنا من أنّه عبارة عن الكون الواحد تحت
الماء.
ويترتّب في
الدلك والتخليل على نحو ترتيب الأعضاء ، ولو بلغ في الاطمئنان إلى حدّه سقط
اعتباره ، ويحتمل استحبابه ؛ لأنّه من شأنه حصول الاطمئنان ، ولإظهار العبوديّة ،
وللاعتياد على الاحتياط.
ومنها
: استحضار
العبوديّة والانقياد في تمام الفعل (١) كسائر المركّبات من العبادات.
ومنها
: الإسراع في
الإتيان به ، وعدم المبيت على الجنابة إلا مع إرادة العود إليها.
ومنها
: طلب ماء ومكان
وزمان لا ارتياب فيها من شبهة إضافة أو نجاسة أو تحريم أو معارضة لأمر مهّم ونحو
ذلك.
ومنها
: أن يكون
بالماء الفرات ، وأفضله شطّ الفرات مع النزاهة.
ومنها
: أن يكون بصاع
، وهو على الأصحّ أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، ورطل وثمن بالمكّي ،
ورطل وثلث وثلثي الربع بالمدني. والرطل العراقي مائة وثلاثون درهماً ، وكلّ عشرة
دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة.
والمثقال
الشرعي عبارة عن الذهب الصنمي وهو عبارة عن ثلاث أرباع المثقال الصيرفي ، فيكون
الرطل عبارة عن واحد وتسعين مثقالاً شرعيّا ، وهي ثمانية وستّون