responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 180

الأرض أو في البناء ، والمشترك في وضعه من جنبين أو مختلفين والمعلّق على شي‌ء ليسقط منه بعد دخوله أو عبوره والمعلّق في الهواء والموضوع على فراش أو مكان منخفض أو مرتفع منها من الموضوع.

وفي إلحاق روضة المعصوم ؛ لحصول معنى المسجدية فيها ، أو التنقيح للمناط والأولويّة في وجه قريب ، قريب.

ولا يجب إخراج الموضوع لأعلى الواضع ولا على غيره على الأقوى ، وإذا تكرّر الوضع بعد الإخراج تكرّر العصيان ، وإذا تكرّر من داخل قام فيه احتمالان ، ولعلّ الأقرب وحدة العصيان.

ومنها : قراءة شي‌ء من العزائم الأربع : الم تنزيل ، وحم سجدة ، والنجم ، واقرأ ، قليلاً أو كثيراً مشتملاً على آيات السجدة أو لا ، بما يسمّى قراءة أو في حكمها ، فلا بأس بحديث النفس ، ولا بالترجمة على الاستقامة أو القلب مع التعدّد في الآيات أو الكلمات أو الحروف أو الواحدة مع الجمع أو التفريق ، مع الإتيان باللفظ [١] أو ما يقوم مقامه من إشارة الأخرس ، وإيمائه وترديد لسانه ، وفي تمشية حكمه إلى الاستماع منه بحث.

وتبديل الحروف والكلمات رافع للحكم ، وليس تبديل الإعراب والحركات برافع ، فالمدار على ما يسمّى قراءة والمشترك يتبع القصد من الكاتب أو المملي إن علم ، ولو تعارضا قدّم قصد الكاتب إن لم يستقلّ القارئ بالقصد ، وإلا فالمدار على قصده ، ولو قرأ المشترك معيّناً غيرها ، أو مع الخلوّ عن التعيين فلا بأس.

والمجنون ومن دون البلوغ يجب على الأولياء منعهم عنها ، وعن كلّ ما ينافي احترام المحترمات في وجه قويّ ، والناذر والأجير على قراءة سورة أو بعض سورة منها إن قرأ عالماً متعمّداً لم تفرغ ذمّته ، جاهلاً بالحكم أو لا ، ومع الغفلة والنسيان أو الجبر ، وجهل الموضوع يخرج عن العهدة ، ومثله ما إذا نذر سورة مطلقة ، ولو اشتبهت سورة منها بغيرها وجب الاجتناب لمحصوريّة السور.


[١] في «ح» زيادة : مع استقلال القارئ بالقراءة ، أو اشتراكه في آية أو كلمة مادّاً للحرف بنحو الغناء أو لا.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست