نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 162
الغائط ؛ وأنّه من تكلّم على الخلاء لم تقض حاجته [١] ، وروى إلى
أربعة أيّام [٢] إلا بذكر الله تعالى ؛ لأنّه حسن في كلّ حال ، وروى
رجحان الإسرار به [٣].
وسوى الأذان ؛
للتنصيص على استثنائه [٤] ، لا من جهة كونه ذاكراً ، فلا حاجة إلى تبديل الحيعلات
بالحولقات كما قيل [٥]. وسوى أية الكرسي إلى «العظيم» أو إلى «خالدون» على
اختلاف الرأيين ، وآية «الحمد لله ربّ العالمين» ورد السلام الواجب ، والصلاة على
النبيّ (ص) وآله إذا ذكر اسمه ، وطلب حاجة يضرّ فوتها ، والدعوات المأثورة حال
التخلّي[٦].
وقد يلحق بذلك
جميع الدعوات ، وما لم يشتمل على حرفين ، أو يكون حرفاً غير مفهم المعنى فلا بأس
به ، وأمّا ما كان من العطاس والتنحنح والتنخّم أو البصاق أو الضحك أو البكاء
ونحوها غير مقصود به إخراج الحروف فليس من الكلام. وأمّا الأنين والتحسّر فمن
الكلام في وجه.
ومنها
: الاستنجاء
باليمين ، وروى أنّه من الجفاء [٧].
ومنها
: الاستنجاء وفي
كفّه التي يستنجي بها خاتم فصّه من حجر زمزم ، ويراد ما دخل فيها بالعارض دون
المتكوّن بالمسجد ، أو تقييده بالخروج مع كناسة ونحوها ، أو يستثني ذلك من حكم حصى
المساجد ، أو نقول بحرمة الإخراج ، وكراهة الاستعمال ، أو نخرج الكراهة عن ظاهرها.
ومنها
: الاستنجاء
باليسار وفيها خاتم نقش على فصّه اسم الله أو أنبيائه أو أوصيائهم