responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 153

الشريفة فيهما في وجه ، ونسبا إلى الأصحاب.

ومنها : تقنيع الرأس للنصّ [١] قيل ، ومنها الاعتماد على الرجل اليسرى حال التخلّي [٢].

ومنها : تغطية الرأس ؛ للإجماع ، إمّا إلى قصاص الشعر ، أو إلى المنخرين ، حياءً من الله تعالى ؛ لأنّه عمل العصيان ، ولم يشكر الفضل والإحسان ، أو لئلا تصل الرائحة الخبيثة إلى دماغه.

والتعليل الثاني ظاهر على الثاني ، خفيّ على الأوّل ، وتوجيهه بأنّ للشعر منافذ ، فإذا انسدّت لم يجذب الهواء المستتبع للريح الخبيثة ، غير بعيد أو بدخولها من المنافذ.

ومنها : تجنّب جهات ما كان من المحترمات غير القبلة ، استقبالاً واستدباراً مع قربها أو مطلقا.

ومنها : تجنّب القبلة أوّل الجلوس قبل خروج القذر ، وفي الوسط حال الفترة ، وفي حال الاستنجاء ، والأحوط إلحاقها بحال الخروج.

ومنها : مسح البطن حال القيام من الاستنجاء بيده اليمنى.

ومنها : أن يضع الإناء مع الإراقة منه ، والاغتراف عند الجانب الأيمن.

ومنها : الاسترخاء يسيراً ؛ حذراً عن تخلّف بعض حواشي الحلقة ودخولها في جملة الباطن ، كما يصنع في الغسل.

ومنها : البدار إلى الاستبراء [٣] بعد انقطاع دريرة البول وتمام خروج القذر ، ثمّ البدار إلى الاستنجاء بعد الاستبراء ، والاستمرار فيهما [٤] إلى التمام.

ومنها : غسل مخرج البول ثلاث مرّات ، إحداها غسلة الإزالة ، وغسل مخرج الغائط مرّتين ، إحداهما غسلة الإزالة على الأقوى ، ولا يبعد استحباب التثليث بعدها


[١] الفقيه ١ : ١٧ ح ٤١ ، التهذيب ١ : ٢٤ ح ٦٢ ، الوسائل ١ : ٢١٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٣ ح ٤١.

[٢] انظر الحدائق الناظرة ٢ : ٦٨.

[٣] في «م» ، «س» : الاستنجاء.

[٤] في «م» ، «س» : فيه.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست