نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 130
ومع الاضطرار
إلى ناظر يحتمل تقديم المماثل ، وفي ترجيح المحارم على غيرها ، أو بالعكس ، أو
المساواة وجوه. ومن غيره يُحتَمل ترجيح [١] المحارم ، ويُحتَمل تقديم الأجانب ، والحكم بالتسوية في
البابين أولى.
وفي وجوب تقديم
المسلمة للمسلمة على الكافرة وجه ، والأقوى خلافه.
ويجب ستر البعض
إذا تعذّر الكلّ ، وفي تقديم القبلين على الدبر ، والذكر على البيضتين في الستر ،
والأقلّ من الآحاد أو الأبعاض ، وجه.
ولو اضطرّ إلى
أن يكون ناظراً أو منظوراً قدّم الأخير في وجه.
وبدن غير
المماثل ممّا عدا الوجه العرفي والكفّين ، وقليلاً ممّا اتّصل بهما وبعض مستثنيات
أُخر عورة ، يحرم النظر إليها. ويجب سترها على النساء وحبس النظر على النوعين ،
ويشتدّ المنع فيما هو أدعى لثوران الشهوة ، وبالنسبة إلى شدّة الرغبة على الأقوى ،
وستر الحجم ليس بلازم إلا إذا دخل في السفاهة.
ولو نظر أو
جامع مع العقد الفضولي قبل الإجازة ثم تعقّب الرضا عصى وعزّر ، ولا حدّ في الأخير
إلا على القول بالنقل.
والمسّ يجرى
مجرى النظر ، وربما كان أقوى تحريماً ، ولا يبعد تحريمه بالنسبة إلى الأطفال على
الإطلاق مع استغنائهم عن المباشرة.
ويستوي الحكم
في عورة المسلم والكافر حربيّا أو ذمّيّاً ، والأُنثى منهما على الأقوى ، لقوّة
علّة المنع وأدلته المؤيّدة بالحكمة ، وموافقة الشهرة ، فالمخالف مؤوّل بما لا
يخفى ، أو مطروح.
والقول بالجواز
كالقول بجواز نظر السيّدة إلى عورة مملوكتها وبالعكس في غاية الضعف ، ومعذوريّة
الناظر أو المنظور لا ترفع التحريم عن الأخر.
وفي نظر العورة
ولمسها من الاثنين على حقوٍ بغير المشترك في غير محلّ الحاجة من الاستنجاء ونحوه
إشكال.
[١] في النسخ زيادة
: ثمّ ، حذفناها لأجل استقامة المتن.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 130